اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

فإن قيل: ينبغي أن تجب فيما إذا قتل مستأمناً عمداً فإن الشبهة قائمة؟ قلنا الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود فإنه مقابل بالمحل من وجه، لقوله تعالى: إنّ النفس بالنفس.
فأما الفعل فعمد خالص، والكفّارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في الفعل فأوجبت الكفارة، وأسقطت القصاص، فإنه جزاء الفعل أيضاً من وجه. والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض، وهو فوق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنه ليس بآلة القتل، أي الكفارة، مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب والسبب القتل الخطأ، فإن قيل ينبغي أن تجب فيما إذا قتل مستأمناً عمداً فإن الشبهة قائمة هذا إشكال على قوله فيه شبهة الخطأ فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخطأ بسبب المحل فإن المستأمن كافر حربي فظنه محلاً يباح قتله كما إذا قتل مسلماً ظنه صيداً أو حربياً، وإذا كان فيه شبهة الخطأ ينبغي أن تجب فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفّارة لشبهة الخطأ.
فإنه جزاء الفعل أيضاً من وجه يعني شبهة الخطأ في قتل المستأمن إنما هي في محل الفعل لا في الفعل، فإن قتل المستأمن من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل والقصاص جزاء المحل من وجه، فاعتبرت الشبهة فيه حتى لا يجب القصاص بقتل المستأمن، ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة فلم تجب الكفّارة فى قتل المستأمن.
أما القتل بالمثقل فإن شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة حتى وجبت الكفّارة فيه، وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتى لم يجب القصاص فيه، وينبغي أن يعلم أن الشبهة مما تثبت الكفّارة وتسقط القصاص. وإنما قلنا إن القصاص من وجه جزاء المحل ومن وجه آخر جزاء الفعل. أما الأوّل فلقوله تعالى: {إنّ النفس بالنفس} [المائدة: 45] وكونه حقاً لأولياء المقتول يدل على هذا. وأما الثاني فلأنه شرع ليكون زاجراً عن هدم بنيان الربّ والزواجر كالحدود والكفارات إنما هي أجزية الأفعال ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على كونه جزاء الفعل.
قوله: والثابت بدلالة النص اعلم أن الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية أيضاً عند الأكثر إلا أنه عند التعارض تقدم العبارة على الإشارة
المجلد
العرض
26%
تسللي / 578