اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

فصل في محل الخبر: وهو إما حقوق الله تعالى، وهي إما العبادات، أو العقوبات والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة، وما كان من الديانات كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا، لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف أمر الحديث.
وأما إخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها أصلاً، والثانية كذلك عند أبي يوسف، وعندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل، والحد يندرى بها وإنما تثبت بالبيّنة بالنص
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي الحادثة التي ورد فيها الخبر، وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما العبادات أو العقوبات والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا أي يثبت بأخبار الآحاد بالشرائط المذكورة أي إذا أخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله، فكذا بقوله لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن هذا إشارة إلى الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته، أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف أمر الحديث.
ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء، فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار فأوجبنا انضمام التحري به بخلاف أمر الأحاديث فإن الذين يتلقونها هم العلماء الأتقياء فلا حرج إذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الأحاديث فلا اعتبار لأحاديثهم أصلاً.
وأما إخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها أصلاً أي لا يقبل في الديانات كالإخبار عن طهارة الماء ونجاسته أصلاً أي لا يلتفت إلى قوله فلا يجب التحري بخلاف إخبار الفاسق فإن الواجب فيه التحري.
والثانية أي العقوبات كذلك عند أبي يوسف أي تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة لأنه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولأنه يثبت العقوبات بدلالة النص والثابت بدلالة النص فيه شبهة فعلم أن العقوبات تثبت بدليل فيه شبهة. وجوابه أن الثابت بدلالة النص قطعي بمعنى قطع الاحتمال الناشئ عن دليل كحرمة الضرب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف [الإسراء: ??] والثابت بخبر الواحد ليس في هذه المرتبة وعندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرئ بها وإنما تثبت بالبيئة بالنص أي كان القياس أن لا تثبت العقوبات
المجلد
العرض
46%
تسللي / 578