اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

وقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء وهو العقد الصحيح عن المال أصلاً فيجب بنفس العقد خلافاً للشافعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أطهار وبعض، وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض، على أن بعض الطهر ليس بطهر وإلا لكان الثالث كذلك جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: لم قلتم أنه إذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضاً بل الواجب ثلاثة لأن بعض الطهر طهر، فإنّ الطهر أدنى ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلاً؟ فنقول في جوابه: إنّ بعض الطهر ليس بطهر لأنه لو كان كذلك لا يكون بين الأول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر، فينبغي أنه إذا مضى من الثالث شيء يحل لها التزوج وهذا خلاف الإجماع، وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي وقد تفردت بهذا. الأقرب فساد التركيب.
اعلم أن الشافعي يصل قوله تعالى: {فإن طلقها) بقوله تعالى: الطلاق مرتان) [البقرة: ???] ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا) [البقرة: ???] إلى قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون) معترضاً ولم يجعل الخلع طلاقاً بل فسخاً وإلا يصير الأولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله: فإن طلقها) رابعاً وقال: المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فإن قوله فإن طلقها» متصل بأول الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروحاً.
وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء أي الطلب، وهو العقد الصحيح عن المال أصلاً فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسداً خلافاً للشافعي والخلاف ههنا في مسألة المفوضة أي التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي عند الموت، وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها، وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدراً خلافاً له لأن قوله «فرضنا» معناه قدرنا وتقدير الشارع إما أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان، والأول منتف لأن الأعلى غير مقدر في المهر إجماعاً فتعين الثاني فيكون الأدنى مقدراً. ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه
المجلد
العرض
5%
تسللي / 578