التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
والتخيير في الثلاثة بعدما كان في الاثنين كالشاهد واليمين. وقيل: إن صار الكل شيئاً واحداً كان نسخاً كزيادة ركعة، لا كالوضوء في الطواف. واختار البعض قول أبي الحسين: وأنه لا شك أن الزيادة تبدل شيئاً فإن كان حكماً شرعياً تكون نسخاً وإلا يجوز أن يكون عدماً أصلياً فلا.
ولنا أن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحداً أو أحد الاثنين فترفع حرمة الترك، وإما بإيجاب شيء زايد فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط.
والكل حكم شرعي مستفاد من النص، وأيضاً المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة تجب الإعادة. وإنما قلنا إنهما لا يستقيمان على هذا التفسير لأن في هاتين الصورتين إن أتى به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة، وقيل إن صار الكل شيئاً واحداً كان نسخاً كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف، واختار البعض قول أبي الحسين وذكر في المحصول وأُصول ابن الحاجب أن المختار قول ابي الحسين وهو أنه، لا شك أن الزيادة تبدل شيئاً فإن كان أي الشيء المبدل، فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط هذا دليل على أن الزيادة نسخ كما هو مذهب أبي حنيفة.
وتقريره أن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط، أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحداً فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد. والثاني بالتخيير في الثلاثة بعدما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين. والثالث بإيجاب شيء زائد فالزيادة هنا ترفع أجزاء الأصل، وأما زيادة الشرط فإنها ترفع أجزاء الأصل وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط، والكل حكم شرعي مستفاد من النص وأيضاً المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا أي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية، قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأن حرمة الترك لهذا الواجب الواحد إنما كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفاً عنه والأصل عدمه قد ذكرنا أن التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي
ولنا أن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحداً أو أحد الاثنين فترفع حرمة الترك، وإما بإيجاب شيء زايد فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط.
والكل حكم شرعي مستفاد من النص، وأيضاً المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة تجب الإعادة. وإنما قلنا إنهما لا يستقيمان على هذا التفسير لأن في هاتين الصورتين إن أتى به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة، وقيل إن صار الكل شيئاً واحداً كان نسخاً كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف، واختار البعض قول أبي الحسين وذكر في المحصول وأُصول ابن الحاجب أن المختار قول ابي الحسين وهو أنه، لا شك أن الزيادة تبدل شيئاً فإن كان أي الشيء المبدل، فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط هذا دليل على أن الزيادة نسخ كما هو مذهب أبي حنيفة.
وتقريره أن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط، أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحداً فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد. والثاني بالتخيير في الثلاثة بعدما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين. والثالث بإيجاب شيء زائد فالزيادة هنا ترفع أجزاء الأصل، وأما زيادة الشرط فإنها ترفع أجزاء الأصل وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط، والكل حكم شرعي مستفاد من النص وأيضاً المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا أي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية، قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأن حرمة الترك لهذا الواجب الواحد إنما كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفاً عنه والأصل عدمه قد ذكرنا أن التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي