التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وأيضاً التخيير ليس باستخلاف إذ في الأول الواجب أحدهما وفي الثاني الأصل لكن الخلف كأنه هو فلا يكون نسخاً، وإن كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور، وقوله تعالى فرجل وامرأتان أي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخاً.
فلا يزاد التغريب على الجلد، والنيّة والترتيب والولاء على الوضوء، وهو على الطواف، والفاتحة، وتعديل الأركان على سبيل الفرضية بخبر الواحد، والإيمان على الرقبة بالقياس.
يرد هنا أنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا وإنما لم تثبت الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد عندكم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وأيضاً التخيير لما جعل الخصم التخيير من قبيل الاستخلاف حتى سوى بين التخيير في رجل وامرأتين وشاهد مع يمين، والتخيير بين الغسل والمسح وبين التيمم والوضوء بالنبيذ أبطله المصنف بأن الواجب في التخيير أحد الأمرين أو الأمور لا على التعيين، وفي الاستخلاف واحد معين هو الأصل الذي تعلق به الوجوب أوّلاً كالغسل مثلاً وكالوضوء إلا أن الخلف جعل كأنه عين ذلك الأصل حتى كأنه لم يرتفع، فلهذا لم يكن الاستخلاف نسخاً بخلاف التخيير فإنه نسخ لحرمة ترك ذلك الأمر الواجب أولاً على التعيين.
قوله: وقوله تعالى فرجل وامرأتان خبر مبتدأ محذوف أي فإن لم يكن رجلان فالواجب رجل وامرأتان، فعلى هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعاً لذلك الوجوب ثم أورد الفروع على أن الزيادة نسخ عندنا وقال.
قوله: فلا يزاد التغريب بقوله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والنية بقوله: إنما الأعمال بالنيات والترتيب بقوله ابدؤا بما بدأ الله تعالى به وبقوله لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه والولاء في غسل أعضاء الوضوء على ما ذهب إليه مالك بما روي أنه كان يوالي في وضوئه، أو بقوله هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به والوضوء على الطواف بقوله لا صلاة إلا بطهور والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وفرضية الفاتحة بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وفرضية تعديل الأركان في
فلا يزاد التغريب على الجلد، والنيّة والترتيب والولاء على الوضوء، وهو على الطواف، والفاتحة، وتعديل الأركان على سبيل الفرضية بخبر الواحد، والإيمان على الرقبة بالقياس.
يرد هنا أنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا وإنما لم تثبت الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد عندكم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وأيضاً التخيير لما جعل الخصم التخيير من قبيل الاستخلاف حتى سوى بين التخيير في رجل وامرأتين وشاهد مع يمين، والتخيير بين الغسل والمسح وبين التيمم والوضوء بالنبيذ أبطله المصنف بأن الواجب في التخيير أحد الأمرين أو الأمور لا على التعيين، وفي الاستخلاف واحد معين هو الأصل الذي تعلق به الوجوب أوّلاً كالغسل مثلاً وكالوضوء إلا أن الخلف جعل كأنه عين ذلك الأصل حتى كأنه لم يرتفع، فلهذا لم يكن الاستخلاف نسخاً بخلاف التخيير فإنه نسخ لحرمة ترك ذلك الأمر الواجب أولاً على التعيين.
قوله: وقوله تعالى فرجل وامرأتان خبر مبتدأ محذوف أي فإن لم يكن رجلان فالواجب رجل وامرأتان، فعلى هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعاً لذلك الوجوب ثم أورد الفروع على أن الزيادة نسخ عندنا وقال.
قوله: فلا يزاد التغريب بقوله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والنية بقوله: إنما الأعمال بالنيات والترتيب بقوله ابدؤا بما بدأ الله تعالى به وبقوله لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه والولاء في غسل أعضاء الوضوء على ما ذهب إليه مالك بما روي أنه كان يوالي في وضوئه، أو بقوله هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به والوضوء على الطواف بقوله لا صلاة إلا بطهور والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وفرضية الفاتحة بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وفرضية تعديل الأركان في