التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
فصل في دفع العلل الطردية وهو أربعة الأوّل القول بموجب العلة، وهو التزام ما يلزم المعلل مع بقاء الخلاف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فصل في الاعتراضات التي تورد على القياسات التي لا يظهر تأثير عللها بل يكتفى فيها بمجرد دوران الحكم مع العلة إما وجوداً فقط، وإما وجوداً وعدماً. وينبغي أن يراد بالطردية ههنا ما ليست بمؤثرة لتعم المناسب والملائم فيصح الحصر في المؤثرة والطردية. وليس المقصود من إيراد الفصلين اختصاص كل من الفصلين بنوع من العلل فإن الكلام صريح في اشتراكهما في الممانعة والمناقضة وفساد الوضع. ولا يخفى جريان المعارضة في الطردية بل هي فيها أظهر وأسهل. نعم كلام المصنف الله يوهم اختصاص القول بالموجب بالعلل الطردية حيث قال: وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة. وأنت خبير بأن حاصل القول بالموجب دعوى المعترض أن المعلل نصب الدليل في غير محل النزاع وهذا مما لا اختصاص له بالطردية.
في دفع العلل الطردية لما عرف أنّ العلة نوعان إما علة مؤثرة وهي المعتبرة عندنا وإما علة تثبت عليتها بالدوران دون التأثير وهي المعتبرة عند البعض وليست بمعتبرة عندنا وتسمى علة طردية، ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة على القياس بالعلة الطردية.
قوله: وهو أي القول بموجب العلة التزام السائل ما يلزمه المعلل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزمه تسليم الحكم المتنازع فيه ويقع على ثلاثة أوجه: الأول أن يلزمه المعلل بتعليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه مع أنه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه، إما بصريح عبارة المعلل كما إذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق. فيجاب بأن النزع ليس في عدم المنافاة بل في إيجاب القصاص. وإما بحمل المعترض عبارته على ما ليس بمراده كما في مسألة تثليث المسح وتعيين النية، فإن المعلل يريد بالتثليث إصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات وبالتعيين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فصل في الاعتراضات التي تورد على القياسات التي لا يظهر تأثير عللها بل يكتفى فيها بمجرد دوران الحكم مع العلة إما وجوداً فقط، وإما وجوداً وعدماً. وينبغي أن يراد بالطردية ههنا ما ليست بمؤثرة لتعم المناسب والملائم فيصح الحصر في المؤثرة والطردية. وليس المقصود من إيراد الفصلين اختصاص كل من الفصلين بنوع من العلل فإن الكلام صريح في اشتراكهما في الممانعة والمناقضة وفساد الوضع. ولا يخفى جريان المعارضة في الطردية بل هي فيها أظهر وأسهل. نعم كلام المصنف الله يوهم اختصاص القول بالموجب بالعلل الطردية حيث قال: وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة. وأنت خبير بأن حاصل القول بالموجب دعوى المعترض أن المعلل نصب الدليل في غير محل النزاع وهذا مما لا اختصاص له بالطردية.
في دفع العلل الطردية لما عرف أنّ العلة نوعان إما علة مؤثرة وهي المعتبرة عندنا وإما علة تثبت عليتها بالدوران دون التأثير وهي المعتبرة عند البعض وليست بمعتبرة عندنا وتسمى علة طردية، ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة على القياس بالعلة الطردية.
قوله: وهو أي القول بموجب العلة التزام السائل ما يلزمه المعلل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزمه تسليم الحكم المتنازع فيه ويقع على ثلاثة أوجه: الأول أن يلزمه المعلل بتعليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه مع أنه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه، إما بصريح عبارة المعلل كما إذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق. فيجاب بأن النزع ليس في عدم المنافاة بل في إيجاب القصاص. وإما بحمل المعترض عبارته على ما ليس بمراده كما في مسألة تثليث المسح وتعيين النية، فإن المعلل يريد بالتثليث إصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات وبالتعيين