التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وهو يلجئ المعلّل إلى العلة المؤثرة كقوله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، فنقول: يسن عندنا أيضاً لكن الفرض البعض لقوله تعالى برؤوسكم وهو إما ربع أو أقل، فالاستيعاب تثليث وزيادة، وإن غيرو قال يسن تكراره يمنع ذلك في الأصل، بل المسنون في الركن التكميل كما في أركان الصلاة بالإطالة لكن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعييناً قصدياً من جهة الصائم، والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض والتعيين أعم من أن يكون بقصد الصائم أو معيّناً بتعيين الشارع، حتى لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل تتعين الممانعة.
والثاني أن يلزم المعلل بتعليله إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم كما إذا قال في السرقة أخذ مال الغير بلا اعتقاد إباحة وتأويل فيوجب الضمان كالغصب فيقال: نعم إلا أن استيفاء الحد بمنزلة الإبراء في إسقاط الضمان.
والثالث أن يسكت المعلل عن بعض المقدمات لشهرته، فالسائل يسلم المقدمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدمة المطوية، وربما يحمل المقدمة المطوية على ما ينتج مع المقدمة المذكورة نقيض حكم المعلل فيصير قلباً كما في مسألة غسل المرفق فإن المعلل يريد أن الغاية المذكورة في الآية غاية للغسل، والغاية لا تدخل تحت المغيا، فلا تدخل المرفق في الغسل، والسائل يريد أنها غاية للإسقاط فلا تدخل في الإسقاط فتبقى داخلة في الغسل، فلو صرح بالمقدمة المطوية لتعين منعها.
وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة أي يجعل المعلل مضطراً إلى القول بمعنى مؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف.
قوله: فالاستيعاب تثليث وزيادة لأن التثليث ضم المسئلين وفي الاستيعاب ضم ثلاثة الأمثال إن قدر محل الفرض بالربع، أو أكثر إن قدر بأقل من الربع، واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار، والنص الوارد في الركن إنما يدل على سنية الإكمال دون التكرار وهو حاصل بالإطالة كما في القراءة والركوع والسجود بخلاف الغسل فإن تكميله بالإطالة يقع في غير محل الفرض فلابد من التكرار. وأما المسح فمحله الرأس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد على مقدار الفرض فيمكن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعييناً قصدياً من جهة الصائم، والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض والتعيين أعم من أن يكون بقصد الصائم أو معيّناً بتعيين الشارع، حتى لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل تتعين الممانعة.
والثاني أن يلزم المعلل بتعليله إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم كما إذا قال في السرقة أخذ مال الغير بلا اعتقاد إباحة وتأويل فيوجب الضمان كالغصب فيقال: نعم إلا أن استيفاء الحد بمنزلة الإبراء في إسقاط الضمان.
والثالث أن يسكت المعلل عن بعض المقدمات لشهرته، فالسائل يسلم المقدمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدمة المطوية، وربما يحمل المقدمة المطوية على ما ينتج مع المقدمة المذكورة نقيض حكم المعلل فيصير قلباً كما في مسألة غسل المرفق فإن المعلل يريد أن الغاية المذكورة في الآية غاية للغسل، والغاية لا تدخل تحت المغيا، فلا تدخل المرفق في الغسل، والسائل يريد أنها غاية للإسقاط فلا تدخل في الإسقاط فتبقى داخلة في الغسل، فلو صرح بالمقدمة المطوية لتعين منعها.
وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة أي يجعل المعلل مضطراً إلى القول بمعنى مؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف.
قوله: فالاستيعاب تثليث وزيادة لأن التثليث ضم المسئلين وفي الاستيعاب ضم ثلاثة الأمثال إن قدر محل الفرض بالربع، أو أكثر إن قدر بأقل من الربع، واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار، والنص الوارد في الركن إنما يدل على سنية الإكمال دون التكرار وهو حاصل بالإطالة كما في القراءة والركوع والسجود بخلاف الغسل فإن تكميله بالإطالة يقع في غير محل الفرض فلابد من التكرار. وأما المسح فمحله الرأس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد على مقدار الفرض فيمكن