اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف

صلاح أبو الحاج
التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

وفي الثَّانية: ادّعت المرأة التَّمليكَ وأَنكره، وجعلوا القولَ لها عَمَلاً بالظَّاهرِ كما في مسألةِ الجهاز، والله تعالى أعلم.
ومقتضى هذا أنّها لو ادّعت المبعوث أنّه من الكسوةِ الواجبةِ عليه، وهو من جنسِها أن يكون القولُ قولها كما في المهر.
وعلى هذا فقوله في «البحر»: ولا يكون استمتاعُها بمشريه ... الخ، ينبغي تقييدُه بنحو أثاث المنزل من نحوِ فراشٍ وحصيرٍ وأَوانٍ بخلافِ ثيابِ البدنِ التي ألبسها إيّاها فليس له أخذُها، كما قالوا: فيما لو اتخذ لولده الكبير أو تلميذه ثياباً، وسَلَّمَها إليه ليس له دفعُها لغيرِه.
وكذا الصَّغيرُ وإن لم يُسَلِّم إليه.
2.ومنها: ما مَرَّ من دخولِ العلوِ في بيعِ البيتِ والمنزلِ والدَّارِ وإن لم يذكر بحقوقِهِ ومرافقِهِ بناءً على العرف الحادث، كما مَرَّ عن «الكافي»، وأنّ ما في المتون من التَّفصيل مبنيٌّ على عرف الكوفة.
أَقول: وعلى هذا فما في المتون أَيضاً من أَنّ الشِّربَ لا يدخلُ في البيعِ بدون التَّصريح، أو ذكر الحقوق مبنيٌّ على عرفِهم أَيضاً.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 167