الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب التاسع: المعاملات المصرفية:
المنكر في استعماله المحظور، مثله الديك المقاتل والحمامة الطيارة، كما صرّح بهذه المسائل ... الزيلعي في التبيين (3: 297)، والعيني في رمز الحقائق (1: 329)، وعمر ابن نجيم في النهر الفائق (3: 268)، وأبو السعود في حاشيته على ملا مسكين (3: 406).
وهذه المسائل مخرجةً على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أن عينها ليست منكراً
كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها، إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الكبش للحم مثلاً النطح عارض، فلا معصية في بيعه وإنما تكون المعصية بفعل المشتري، وهو مختار بفعله، فتنقطع نسبته عن البائع.
وبالتالي فإنّ ضابطَ الإعانة على الحرام على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، هو:
أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزامير، ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.
وجاز إجارة بيت ليتخذ كنيسة؛ لأنّ الإجارةَ على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التَّسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر،
وهذه المسائل مخرجةً على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أن عينها ليست منكراً
كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها، إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الكبش للحم مثلاً النطح عارض، فلا معصية في بيعه وإنما تكون المعصية بفعل المشتري، وهو مختار بفعله، فتنقطع نسبته عن البائع.
وبالتالي فإنّ ضابطَ الإعانة على الحرام على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، هو:
أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزامير، ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.
وجاز إجارة بيت ليتخذ كنيسة؛ لأنّ الإجارةَ على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التَّسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر،