اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثّاني عشر: الرّشوة والقمار والتّزوير:

238) فتوى
تغيير البائع مدة انتهاء الصّلاحية
السؤال:
أخي يسأل عاملًا في إحدى المحلات التجارية حول مدة الصلاحية، فيقول العامل أن صاحب العمل يأمر العامل بوضع لاصق للبضائع التي تنتهي صلاحيتها بتاريخ جديد، فمثلًا نفرض هذه العلبة تنتهي صلاحيتها بتاريخ (1/2/2021)، فيبدّل صاحب المحل هذا التاريخ بتاريخ جديد على العلبة بتاريخ (2/1/2023)، ويدّعي صاحب العمل أنّ هذه البضائع بعد انتهاء صلاحية المنتج تستعمل بالأصل لمدة خمس سنوات من البلد المنتج، ويدّعي أيضًا أنّ البلد المستهلك يضع هذا التاريخ لمدة سنتين فقط، هل هذا جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا تزوير، ولا يجوز فعله من الموظف أو صاحب العمل، والله أعلم.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 454