الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني عشر: الرّشوة والقمار والتّزوير:
239) فتوى
التزوير والتحايل للتبري من الديون
السؤال:
وكَّلتُ شخصًا بمبلغ من المال للاستثمار، فذهب واستثمر به مع شركة ثالثة ضمن حساب خاص به، أي دون عقد بيني وبين الشركة وإنما ضمَّ مالي لماله، وعندما أفلست الشركة بعد خمس سنوات، وأصبح هناك قضايا مالية في المحكمة، قام هذا الشخص بتزوير عقد بتاريخ قديم بيني وبين الشركة حتى يخرج من القضية، وتتحول القضية بيني وبين الشركة، ما حكم هذا التزوير؟ وما مكانته من الكبائر؟ وما طريقة التكفير عن مثل هذا الذنب إذا كان ذنبًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا تزوير محرم، ويجب عليه إعادة الحق فيه، والتوبة إلى الله تعالى، والله أعلم.
240) فتوى
سقوط العلاوة بفقدان شرطها
السؤال:
موظف في إحدى دوائر الدولة يستحق علاوة (15) دينارًا بدل
التزوير والتحايل للتبري من الديون
السؤال:
وكَّلتُ شخصًا بمبلغ من المال للاستثمار، فذهب واستثمر به مع شركة ثالثة ضمن حساب خاص به، أي دون عقد بيني وبين الشركة وإنما ضمَّ مالي لماله، وعندما أفلست الشركة بعد خمس سنوات، وأصبح هناك قضايا مالية في المحكمة، قام هذا الشخص بتزوير عقد بتاريخ قديم بيني وبين الشركة حتى يخرج من القضية، وتتحول القضية بيني وبين الشركة، ما حكم هذا التزوير؟ وما مكانته من الكبائر؟ وما طريقة التكفير عن مثل هذا الذنب إذا كان ذنبًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا تزوير محرم، ويجب عليه إعادة الحق فيه، والتوبة إلى الله تعالى، والله أعلم.
240) فتوى
سقوط العلاوة بفقدان شرطها
السؤال:
موظف في إحدى دوائر الدولة يستحق علاوة (15) دينارًا بدل