اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع عشر: التّأمين والضّمان:

264) فتوى
بيع راتب الضّمان الاجتماعي
السؤال:
ما حكم بيع راتب التقاعدي أو الضمان الاجتماعي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في الوظائف الحكومية وغيرها يكون راتب تقاعدي أو ضمان اجتماعي، بحيث يتقاضى صاحب الوظيفة بعد عمله لعشرين سنة مثلاً راتباً شهرياً إلى مماته من خلال نظام معين مُقرّ في قوانين الدول، فهذا يُعَدُّ صورة من صورة التَّأمين، وحكم الجواز كما قرَّره الشَّيخ مصفطى الزَّرقا سواء كان في الحياة أو السيارات أو الصحة؛ لأنه صورة من صورة الضمان، وهي من أسباب الربح في الشركات أو قياساً على دفع الدية من العاقلة أو ولاء المولاة، فله تأصيلات عديدة في الفقه.
ويمكن لصاحب الضمان أن يشتري سنوات من الضَّمان، فبعد عمله خمسة عشرة سنة يدفع ثمناً لخمس سنوات، ويستحقُّ في مقابل ذلك راتباً
المجلد
العرض
45%
تسللي / 454