الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع عشر: التّأمين والضّمان:
تقاعدياً، أو يقوم صاحب الضَّمان بطلب المُستحقّات المالية له خلال سنوات التَّقاعد؛ ليأخذه في مبلغ واحدٍ، ولا يَستحقُّ بعدها راتباً تقاعدياً.
وهذه الصُّور جائزةٌ على تكييف هذه التَّصرف بأنّه تأمين، وبالتَّالي يجوز له أن يبيع راتبه التَّقاعدي لآخر؛ لأنه باع حقّاً في الضَّمان الاجتماعي على هيئة رواتب شهرية، ومثله لا يختلف عن بيع هذا الضمان من الشركة كما سبق.
وهذا التأصيل مختلف عما ذكره شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 346) عن بعض المعاصرين أنه تبرع، ومال شيخنا إلى أنه من قبيل الأجرة المؤجلة، وبالتالي يحرم البيع له، وهذا محلُّ نظر، كما فصّلتُه، والله أعلم.
265) فتوى
أخذ العوض أو المعلولية مع عدم توفر شروطها
السؤال:
شخص من الممكن أن يحصل من الضّمان على مبلغ مالي يسمى بـ (المعلولية)، يأخذه إذا كان مريضًا لحدٍّ ما، وبعد فحص هذا الشخص تبين أن مرضه لا يستدعي أخذ المعلولية وهو الدسك، هل يجوز أن يجعل الطبيب
وهذه الصُّور جائزةٌ على تكييف هذه التَّصرف بأنّه تأمين، وبالتَّالي يجوز له أن يبيع راتبه التَّقاعدي لآخر؛ لأنه باع حقّاً في الضَّمان الاجتماعي على هيئة رواتب شهرية، ومثله لا يختلف عن بيع هذا الضمان من الشركة كما سبق.
وهذا التأصيل مختلف عما ذكره شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 346) عن بعض المعاصرين أنه تبرع، ومال شيخنا إلى أنه من قبيل الأجرة المؤجلة، وبالتالي يحرم البيع له، وهذا محلُّ نظر، كما فصّلتُه، والله أعلم.
265) فتوى
أخذ العوض أو المعلولية مع عدم توفر شروطها
السؤال:
شخص من الممكن أن يحصل من الضّمان على مبلغ مالي يسمى بـ (المعلولية)، يأخذه إذا كان مريضًا لحدٍّ ما، وبعد فحص هذا الشخص تبين أن مرضه لا يستدعي أخذ المعلولية وهو الدسك، هل يجوز أن يجعل الطبيب