اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

وهذا الفتح الاعتماد المصرفي يمكن أن يضع فيه المشتري الثمن كاملاً، ويسمّى «مغطى بالكامل»، ويمكن للمشتري أن يضع جزءاً من الثمن فيه، ويسمّى «مغطى جزئياً»، ويمكن أن لا يضع شيئاً من الثمن، ويسمّى «غير مغطى»؟
والمصرف لا يقوم بمثل هذا الاعتماد مجاناً، وإنما يقوم به بمقابل أجرة معينة، ففي الصورة الأول لا يوجد إقراض من المصرف للمشتري، وما يأخذه من مال يكون أجرة على هذا العمل، ولا ضير في ذلك؛ لأنها مقدرة بأجرة السوق لمن يقوم بهذا العمل، قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (2: 1082 - 1089): «هناك حاجة حقيقة للتجارة المعاصرة لا تكاح تُسَدُّ بالكفالة المجانية، فتحتاج المسألة إلى نظر دقيق ورعاية للجانبين ... والذي يظهر أن فتح الاعتماد لا يتمحض في كونه عقداً للكفالة، بل تصحبه خدمات
أُخرى يقدمها البنك، ولا بأس أن يتقاضى الأجرة عليها».
وفي الصورة الثانية: يُمكن للمصرف أن يدخل شريكاً مع المشتري، فيقدم بقية الثمن للبائع، ثم يبيع نصيبه من المشتري بثمن يتراضيا عليه، فيتحقق له ما يريد من ربح ما شارك به من مال وفتح الاعتماد.
وفي الصورة الثالثة: يمكن للمصرف أن يشتري المبيع، ثم يقوم ببيعه للمشتري بما يتراضيا عليه بناءً على صحّة الوعد الملزم، أو يكون عقد مضاربة بين المصرف والمشتري بحيث يكون المصرف ربّ المال، والمشتري المضارب،
المجلد
العرض
54%
تسللي / 454