اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثّاني: البيع الصّحيح:

20) فتوى
البيع بالاستجرار
السؤال:
ما حكم البيع بالاستجرار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الاستجرار له صورتان:
الأولى: أن يؤخّر الثّمن، وله حالات:
1.إن كان البائعُ يُبيِّنُ ثمن البضاعة المأخوذة كلما يأخذ منه المشتري شيئاً أو البضاعة محددة السعر في السوق، فالبيع صحيح.
2.إن كان البائعُ لا يُبَيِّنُ ثمن البضاعة عند كل أخذ وغير محددة في السوق، ولكن وُجِد عرف يحتكموا له عند التَّنازع أو الجهالة في سعرها لا تُفضي إلى النزاع بينهم، فيتحقق التراضي بينهم، فيكون البيعُ صحيحاً.
والثانية: أن يقدّم الثّمن:
فإن ما يُقدِّمه من الثّمن يكون قرضاً مضموناً على البائع إن تلف بتقصير أو بغير تقصير منه، وبالتالي يجوز له أن يخلطه بماله، ويتصرف به كيف شاء، وإن تحقق من تشغيله ربح فهو طيب للبائع.
ثمّ ما يحصل بينهم من بيع لاحقاً في مقابل ثمن عين أو لم يعين على التَّفصيل السابق، فيكون ديناً في ذمة المشتري تحقق بينه وبين المال المقرض
المجلد
العرض
6%
تسللي / 454