اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثّاني: البيع الصّحيح:

للبائع مقاصة بقدره.
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 72): «ويتفرّع عليه حكم الاشتراك في الصُّحف والمجلات الدُّورية، فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة إلى ناشر المجلة، وإنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر أو في كل أسبوع، وهذا استجرار بثمن مقدم، ويقع بيع كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة أثناء السنة لزم على ناشرها أن يردّ ما بقي من بدل الاشتراك»، والله أعلم.

21) فتوى
عقود البناء والتشغيل
السؤال:
ما حكم عقود البناء والتشغيل؟
الجواب:
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 591): «إنّ الحكومات تفوِّض بناء مشاريع الشوارع العامة أو الجسور أو غيرها من مشاريع البنية التحتية إلى جهة مختص ة تلتزم إنجاز المشروع في مدة معلومة، تمنحها الحكومة حق تشغيل هذه الشوارع أو الجسور إلى مدة معينة، والحصول على ما يدرّ من
المجلد
العرض
6%
تسللي / 454