اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

334) فتوى
بيع الحيوانات وسائر الحشرات
السؤال:
ما حكم بيع الحيوانات وسائر الحشرات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط في المبيع قيام المالية، حتى لا ينعقد متى عدمت المالية، فلا ينعقد بيعُ الميتة، والدم، وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا يعقل، ولحم السُّبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء والقنفذ، ولا بيع شيء مما يكون في البحر: كالضفدع، والسرطان إلا السمك، وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، ولا النحل إلا إذا كان في كوَّارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل؛ لعدم الانتفاع بها، فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها، وتفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الصنائع (5: 140 - 146).
نقل السَّائحاني عن «الهندية»: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار، وعليه مشى في «الهداية» وغيرها، كما في رد المحتار (5: 69، والدرر المباحة 1: 97).
المجلد
العرض
63%
تسللي / 454