الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
الجزء الثاني
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 279): «أما ما هو غير متقوم في العرف، فكلُّ ما لا ينتفع به ... فتبيَّن أن التقوم العرفي يحصل بالانتفاع، فكلُّ ما انتفع به فهو متقوَّمٌ عُرفاً، ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً»، والله أعلم.
8 8 8
335) فتوى
بيع الميتة لغير المسلمين
ما حكم بيع المسلم الميتة لغير المسلمين، والانتفاع بمال البيع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان متعارفاً بيع الميتة فهي مال، ويجوز بيعها، ويكون كسبها طيباً، والله أعلم.
8 8 8
8 8 8
335) فتوى
بيع الميتة لغير المسلمين
ما حكم بيع المسلم الميتة لغير المسلمين، والانتفاع بمال البيع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان متعارفاً بيع الميتة فهي مال، ويجوز بيعها، ويكون كسبها طيباً، والله أعلم.
8 8 8