السراج في أخبار شمس الدين السروجي - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: مؤلفاته ووفاته:
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا على موتاكم سورة يس» (¬1)، رواه أبو داود.
وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمّته» (¬2) متفق عليه: أي جعل ثوابه لأمّته.
وذكر عبدُ الحقِّ صاحبُ «الأحكام» في «العاقبة»، قال: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كان أحبّ إليه من الدنيا وما فيها».
وروى الحافظُ اللالكائي في «شرح السنة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «يموت الرجل ويدع ولداً فترفع له درجة، فيقول: يا ربّ ما هذا؟ فيقول: استغفار ولدك لك».
¬__________
(¬1) فعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم يس» في سنن أبي داود 2: 208، ومسند أحمد 5: 26، وصحيح ابن حبان 7: 269، وسنن النسائي الكبرى 6: 265، وسنن البيهقي الكبير 3: 383، والمعجم الكبير 20: 219، ومسند الطيالسي 1: 126.
(¬2) فعن أبى هريرة - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وآل محمد» في مسند أحمد 6: 225، والمستدرك 2: 425، وصححه، وسنن الدارقطني 4: 285، والمعجم الكبير 1: 311، والمعجم الأوسط 2: 250، ومسند أبي يعلى 3: 11، وغيرها. قال العيني في المنحة 2: 241: أي جعل ثوابه لأمته.
وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمّته» (¬2) متفق عليه: أي جعل ثوابه لأمّته.
وذكر عبدُ الحقِّ صاحبُ «الأحكام» في «العاقبة»، قال: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كان أحبّ إليه من الدنيا وما فيها».
وروى الحافظُ اللالكائي في «شرح السنة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «يموت الرجل ويدع ولداً فترفع له درجة، فيقول: يا ربّ ما هذا؟ فيقول: استغفار ولدك لك».
¬__________
(¬1) فعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم يس» في سنن أبي داود 2: 208، ومسند أحمد 5: 26، وصحيح ابن حبان 7: 269، وسنن النسائي الكبرى 6: 265، وسنن البيهقي الكبير 3: 383، والمعجم الكبير 20: 219، ومسند الطيالسي 1: 126.
(¬2) فعن أبى هريرة - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وآل محمد» في مسند أحمد 6: 225، والمستدرك 2: 425، وصححه، وسنن الدارقطني 4: 285، والمعجم الكبير 1: 311، والمعجم الأوسط 2: 250، ومسند أبي يعلى 3: 11، وغيرها. قال العيني في المنحة 2: 241: أي جعل ثوابه لأمته.