السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحبُّ الصيام إلى الله - عز وجل - صيام داود - عليه السلام -، كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً» (¬1)».
3.حديث عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ جدّتَه أتت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحليٍّ لها، فقالت: إنّي تصدقت بهذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّه لا يجوز للمرأة في مالها أمرٌ إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدَّق بحليها هذا؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2)، قال الطحاوي: (¬3): «كيف يجوز لأحدٍ تركَ آيتين من كتاب الله - عز وجل - وسننٍ ثابتةٍ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - متفقٌ على صحّةِ مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ... ، يقول الله - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} النساء: 4، فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وبقوله - عز وجل -: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} البقرة: 237، فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدَلَّ ذلك على جواز أَمرُ المرأة في مالها، وعلى أنَّها في مالها كالرجل في ماله ... ».
¬__________
(¬1) بلفظ قريب في: البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص1256، وغيره.
(¬2) بألفاظ قريبة في: القزويني، سنن ابن ماجة، ج2، ص2799، وغيره.
(¬3) في: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج4، ص 352ـ354.
3.حديث عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ جدّتَه أتت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحليٍّ لها، فقالت: إنّي تصدقت بهذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّه لا يجوز للمرأة في مالها أمرٌ إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدَّق بحليها هذا؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2)، قال الطحاوي: (¬3): «كيف يجوز لأحدٍ تركَ آيتين من كتاب الله - عز وجل - وسننٍ ثابتةٍ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - متفقٌ على صحّةِ مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ... ، يقول الله - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} النساء: 4، فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وبقوله - عز وجل -: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} البقرة: 237، فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدَلَّ ذلك على جواز أَمرُ المرأة في مالها، وعلى أنَّها في مالها كالرجل في ماله ... ».
¬__________
(¬1) بلفظ قريب في: البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص1256، وغيره.
(¬2) بألفاظ قريبة في: القزويني، سنن ابن ماجة، ج2، ص2799، وغيره.
(¬3) في: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج4، ص 352ـ354.