السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
5. الحديث المشهور في عصمةِ دم المسلم: «لا يَحِلّ دم امرئ مسلم يشهد أنَّ لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه» (¬1)، فقدَّموه على حديث الآحاد: «إنَّ مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، فإن عاد في الرابعةِ فاقتلوه، قال: ثمّ أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجلٍ قد شَرِب الخمرَ في الرابعة فضربه ولم يقتله» (¬2).
6. أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬3)، وهذا من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب،
¬__________
(¬1) في: الترمذي، السنن، ج4، ص 49.
(¬2) في: الترمذي، السنن، ج4، ص 49، وفيه: وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. وجعله في: الكتاني، نظم المتناثر، ص164 من المتواتر.
(¬3) في: السلمي، صحيح ابن خزيمة، ج3، ص 99، والصنعاني، المصنف، ج3، ص143، وأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني (ت360هـ)، المعجم الكبير، ت: حمدي السلفي، 1404هـ، (ط2)، ج9، ص296، وينظر: الزيلعي، نصب الراية، ج2، ص36، وينظر: الزيلعي، نصب الراية، ج2، ص36، وابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تغليق التعليق، ت: سعيد القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1405هـ، (ط1)، ج2، ص168، وعثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق، مصر، المطبعة الاميرية، 1313هـ، (ط1)، ج1، ص136، وحسن الشرنبلالي، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، ج1، ص64، والكاساني، البدائع، ج1، ص241.
6. أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬3)، وهذا من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب،
¬__________
(¬1) في: الترمذي، السنن، ج4، ص 49.
(¬2) في: الترمذي، السنن، ج4، ص 49، وفيه: وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. وجعله في: الكتاني، نظم المتناثر، ص164 من المتواتر.
(¬3) في: السلمي، صحيح ابن خزيمة، ج3، ص 99، والصنعاني، المصنف، ج3، ص143، وأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني (ت360هـ)، المعجم الكبير، ت: حمدي السلفي، 1404هـ، (ط2)، ج9، ص296، وينظر: الزيلعي، نصب الراية، ج2، ص36، وينظر: الزيلعي، نصب الراية، ج2، ص36، وابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تغليق التعليق، ت: سعيد القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1405هـ، (ط1)، ج2، ص168، وعثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق، مصر، المطبعة الاميرية، 1313هـ، (ط1)، ج1، ص136، وحسن الشرنبلالي، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، ج1، ص64، والكاساني، البدائع، ج1، ص241.