اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه

صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج

السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش

وهو اختيارُ المكان المختار، إذ المختار للرِّجال التقدُّم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتأخير كان من أَجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة (¬1).
7. الحديث المشهور ببطلان الصلاة بالكلام مطلقاً: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس، إنَّما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآن» (¬2)، حتى منعوا من الدُّعاء بما يشبه كلامَ النّاس في الصَّلاة، وتركوا العمل بحديث الآحاد: «ليسأل أحدُكم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى شِسْع نعله إذا انقطع» (¬3).
8. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها» (¬4)، وهذا الحديث
¬__________
(¬1) ينظر: الزيلعي، التبيين، ج1، ص136، والشرنبلالي، الحاشية، ج1، ص 64، والكاساني، البدائع، ج1، ص241.
(¬2) في: النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص381، والسلمي، صحيح ابن خزيمة، ج2، ص 35.
(¬3) في: التميمي، صحيح ابن حبان، ج3، ص177، وسليمان بن أحمد الطبراني (ت:360)، المعجم الأوسط، ت: طارق بن عوض الله، القاهرة، دار الحرمين، 1415هـ، ج5، ص373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلت: چپ پ پ پچ البقرة: 238، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» في: النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص 383.
(¬4) في: النيسابوري، صحيح مسلم، ج2، ص1029، والبخاري، الصحيح، ج5، ص 1965، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها» في: البخاري، الصحيح، ج2، ص752، والترمذي، السنن، ج3، ص433، وقال: حديث حسن صحيح، وأبي داود، السنن، ج2، ص 224، وفي رواية زيادة: «فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في: الطبراني، المعجم الكبير، ج13، ص337: أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضرتين يتنازعان ويختلفان، لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنَّه حرام والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في: الكاساني، البدائع، ج2، ص262.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 65