السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
24. الحديث المشهور عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في الاجتهاد، قال - صلى الله عليه وسلم -: «بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنَّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدُ فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمدُ لله الذي وفَّق رسولَ رسولِه بما يرضى به رسوله» (¬1)، قال الخطيب البغدادي (¬2): «إنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... لكن لَمَّا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحَّتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ - رضي الله عنه - لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له».
25. الحديث المشهور: «الدية على العاقلة» (¬3) كما صرح به الخطيب (¬4)، وهذا ظاهرٌ في كتب الفقهاء بإيجابهم الدية على العاقلة.
¬__________
(¬1) في: أبي داود، السنن، ج3، ص313، والترمذي، السنن، ج3، ص616، وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهما البيهقي في السنن الكبير، ج10، ص114.
(¬2) في الفقيه والمتفقه، ج1، ص 188.
(¬3) فعن سعيد بن المسيب أنَّ عمر - رضي الله عنه - كان يقول: «الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» في الترمذي، السنن، ج4، ص 28، وصحّحه، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص 78، وأبي داوود، السنن، ج2، ص 144.
(¬4) في الفقيه والمتفقه، ج1، ص 188.
25. الحديث المشهور: «الدية على العاقلة» (¬3) كما صرح به الخطيب (¬4)، وهذا ظاهرٌ في كتب الفقهاء بإيجابهم الدية على العاقلة.
¬__________
(¬1) في: أبي داود، السنن، ج3، ص313، والترمذي، السنن، ج3، ص616، وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهما البيهقي في السنن الكبير، ج10، ص114.
(¬2) في الفقيه والمتفقه، ج1، ص 188.
(¬3) فعن سعيد بن المسيب أنَّ عمر - رضي الله عنه - كان يقول: «الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» في الترمذي، السنن، ج4، ص 28، وصحّحه، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص 78، وأبي داوود، السنن، ج2، ص 144.
(¬4) في الفقيه والمتفقه، ج1، ص 188.