السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
26. أحاديث تخليل اللحية، فقد رويت عن ثمانية عشر صحابياً (¬1)، لكن قال الجصاص (¬2): «فإن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تخليلها أو غسلها كان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً كالمضمضة والاستنشاق؛ وذلك لأنَّه لَمَّا لم تكن في الآية دلالة على وجوب غسلها أو تخليلها لم يجز لنا أن نزيد في الآية بخبر الواحد, وجميع ما رُوِي من أَخبار التخليل إنَّما هي أخبار آحاد لا يجوز إثبات الزيادة بها في نصّ القرآن».
27. أحاديث جواز الصلاة بثوب واحد مع وجود غيره، قال الطحاوي (¬3): «فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره».
28. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬4) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبولٍ، قدموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام
¬__________
(¬1) ينظر: الكتاني، نظم المتناثر، ص56.
(¬2) في أحكام القرآن، ج2، ص480.
(¬3) في شرح معاني الآثار، ج1، ص381، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر، ص77.
(¬4) في الدارقطني، السنن، ج1، ص 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس م قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص242.
27. أحاديث جواز الصلاة بثوب واحد مع وجود غيره، قال الطحاوي (¬3): «فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره».
28. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬4) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبولٍ، قدموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام
¬__________
(¬1) ينظر: الكتاني، نظم المتناثر، ص56.
(¬2) في أحكام القرآن، ج2، ص480.
(¬3) في شرح معاني الآثار، ج1، ص381، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر، ص77.
(¬4) في الدارقطني، السنن، ج1، ص 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس م قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص242.