السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني رئاسة الدولة «الإمامة الكبرى»
وهذا شرطُ أولوية لا شرط صحّة حتى لو كانت المرأةُ متغلبةً صحّت إمامتها الكبرى للمسلمين، قال الحصكفي عند ذكر شرط السُّلطان للجمعة: «ولو ... امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها»: أي لو تغلبت المرأةُ وصارت سلطاناً صحَّت إمامُتها وأمرُها بإقامة الجمعة، لكن لا يصحُّ أن تقيمَ هي الجمعة وتكون إماماً للنَّاس في المسجد؛ لما عُرف أنّ من شرط صحّة إمامة الصَّلاة الذّكورة.
قال ابنُ عابدين (¬1): «اعلم أنّ المرأةَ لا تكون سلطاناً، إلا تغلباً»، ففي التَّغلُّب يجوز للمرأة أن تكون سلطانة للمسلمين.
ـ تولية المرأة القضاء:
ومما يتعلَّق بمسألةِ ولايةِ المرأةِ توليتها للقضاء فقد جوَّزه الحنفية، قال القُدُوريّ: «ويجوز قضاءُ المرأة في كلِّ شيءٍ إلا في الحدود والقصاص»؛ لكونها من أهل الشَّهادة.
وعامة متون الحنفية كـ «الوقاية»، و «الكنز»، و «الملتقى» (¬2)، و «البداية» (¬3)، و «المختار» (¬4)، نصَّت على جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدٍّ وقصاص؛ لأن حكم القضاء يستقى من حكم الشَّهادة؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما من باب الولاية، فكلُّ مَن كان أهلاً للشَّهادة يكون أهلاً للقضاء، والمرأةُ أهل للشَّهادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في غيرهما (¬5).
وحمل الحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أَمرهم امرأة» (¬6) على إمامةِ الصَّلاة أو كراهة
¬__________
(¬1) في رد المحتار2: 139.
(¬2) الملتقى ص234.
(¬3) البداية ص150.
(¬4) في المختار2: 84.
(¬5) ينظر: البناية9: 46.
(¬6) في صحيح البُخاري4: 1610.
قال ابنُ عابدين (¬1): «اعلم أنّ المرأةَ لا تكون سلطاناً، إلا تغلباً»، ففي التَّغلُّب يجوز للمرأة أن تكون سلطانة للمسلمين.
ـ تولية المرأة القضاء:
ومما يتعلَّق بمسألةِ ولايةِ المرأةِ توليتها للقضاء فقد جوَّزه الحنفية، قال القُدُوريّ: «ويجوز قضاءُ المرأة في كلِّ شيءٍ إلا في الحدود والقصاص»؛ لكونها من أهل الشَّهادة.
وعامة متون الحنفية كـ «الوقاية»، و «الكنز»، و «الملتقى» (¬2)، و «البداية» (¬3)، و «المختار» (¬4)، نصَّت على جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدٍّ وقصاص؛ لأن حكم القضاء يستقى من حكم الشَّهادة؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما من باب الولاية، فكلُّ مَن كان أهلاً للشَّهادة يكون أهلاً للقضاء، والمرأةُ أهل للشَّهادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في غيرهما (¬5).
وحمل الحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أَمرهم امرأة» (¬6) على إمامةِ الصَّلاة أو كراهة
¬__________
(¬1) في رد المحتار2: 139.
(¬2) الملتقى ص234.
(¬3) البداية ص150.
(¬4) في المختار2: 84.
(¬5) ينظر: البناية9: 46.
(¬6) في صحيح البُخاري4: 1610.