السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
والديه، ولا يمكن لعاقل يجادل في أنّ هذه الطريقة هي أمثل الطرق في تربية الإنسان الفاضل، وهي الطريقة الأجدر في لقاء الرجل والمرأة، وأنّ السُّبل الأخرى هي إضاعة لحقوق الأولاد ولحقوق النساء.
وإن لم تنتظم هذه العلاقة بين الزَّوجين فقد أباح لهم الشارع الحكيم الانفصال فيها بطريق الطّلاق بتفاصيله الشرعية.
ورتّب الشارع على الزَّواج والطلاق أحكاماً عديدة من نفقةٍ ونسبٍ وحضانةٍ وإرضاعٍ ومحرماتٍ ومهرٍ وعدّةٍ وغيرها.
وكلُّ مَن يعاينها يرى فيها أنوار الشريعة واجتهادات أجلّة الفقهاء في رسمها وتنظيمها بما يتوافق مع الحياة البشرية مع مراعاة ثقافات وأعراف الناس من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، فهي اجتهاداتٌ مستنيرةٌ بنور الشّرع، ملبية أغراض البشر، محققة للعدالة الاجتماعية، فما كان مقطوعاً به لم يجز مخالفته، وما كان فيه اختلافٌ وناسب مجتمعنا رأي منه أمكننا العمل به.
4. القضاء: وطالب الشارع الحكيم فيه بإحقاق الحقّ وإيصال الحقوق إلى الخلق وإقامة العدل وقبول الشهادة عليه، وترك للفقهاء تحقيق ذلك بما يرضي الخلق، فكان مداره على الاجتهاد من قبل القضاة الكبار في تقرير قواعده وأصوله لفض الخصومات ورفع المنازعات وتقرير الحق.
5. العقوبات: فقد قرّر فيها الشارع الحكيم الحدود لمعالجة أمهات الجرائم، وأقر فيها القصاص على المعتدي، وترك الاجتهاد في غيرها بما يحقق العدل ويردع الظالم، فكان عامتها اجتهادات من القضاة فيما يعرف بالسياسة الشرعية، إلا النزر اليسير من الحدود والقصاص والديات التي تحقّق المصالح العظمى في حفظ المجتمع.
وإن لم تنتظم هذه العلاقة بين الزَّوجين فقد أباح لهم الشارع الحكيم الانفصال فيها بطريق الطّلاق بتفاصيله الشرعية.
ورتّب الشارع على الزَّواج والطلاق أحكاماً عديدة من نفقةٍ ونسبٍ وحضانةٍ وإرضاعٍ ومحرماتٍ ومهرٍ وعدّةٍ وغيرها.
وكلُّ مَن يعاينها يرى فيها أنوار الشريعة واجتهادات أجلّة الفقهاء في رسمها وتنظيمها بما يتوافق مع الحياة البشرية مع مراعاة ثقافات وأعراف الناس من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، فهي اجتهاداتٌ مستنيرةٌ بنور الشّرع، ملبية أغراض البشر، محققة للعدالة الاجتماعية، فما كان مقطوعاً به لم يجز مخالفته، وما كان فيه اختلافٌ وناسب مجتمعنا رأي منه أمكننا العمل به.
4. القضاء: وطالب الشارع الحكيم فيه بإحقاق الحقّ وإيصال الحقوق إلى الخلق وإقامة العدل وقبول الشهادة عليه، وترك للفقهاء تحقيق ذلك بما يرضي الخلق، فكان مداره على الاجتهاد من قبل القضاة الكبار في تقرير قواعده وأصوله لفض الخصومات ورفع المنازعات وتقرير الحق.
5. العقوبات: فقد قرّر فيها الشارع الحكيم الحدود لمعالجة أمهات الجرائم، وأقر فيها القصاص على المعتدي، وترك الاجتهاد في غيرها بما يحقق العدل ويردع الظالم، فكان عامتها اجتهادات من القضاة فيما يعرف بالسياسة الشرعية، إلا النزر اليسير من الحدود والقصاص والديات التي تحقّق المصالح العظمى في حفظ المجتمع.