اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

صلاح أبو الحاج
السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد

وفي (غصب) «النِّهاية» و «معراج الدِّراية» عن «الذَّخيرة» (¬1) و «المغني» و «بستان الفقيه» لأبي الليث: الأمرُ بالمعروفِ على وجوهٍ:
إن كان يَعْلَمُ بأكبر رأيه أنّه لو أمرهم بالمعروف يقبلون ذلك منه، ويمتنعون عن المنكر، فالأمرُ واجبٌ عليه، ولا يسعُه تركُه.
ولو عَلِمَ بأكبر رأيه أنه لو أمرَهم بذلك قَذَفُوه وشَتَمُوه، فتركُه أفضل.
وكذلك لو عَلِمَ بأكبر رأيه أنهم يضربونَه، ولا يصبرُ على ذلك، ويقع بينهم عداوةٌ، ويَهِيجُ منه القتال فتركه (¬2) أفضل.
ولو عَلِمَ أنهم لو ضربوه صبر (¬3) على ذلك، ولم يشكّ على أحد، فلا بأس به، فهو مجاهد.
ولو عَلِمَ أنّهم لا يقبلون منه، ولا يخافون منه ضَرْباً ولا شتماً، فهو بالخيار (¬4).
[وذكره المَحْبُوبِيُّ (¬5) مطلقاً، فقال:] (¬6) والأمرُ بالمعروف واجبٌ أو فرضٌ إذا غَلَبَ على ظنِّ الآمر أنه لو أمرَه بالمعروف يتركُ الفسقَ، وإن غَلَبَ على ظنِّه أنه لا يترك لا يكون آثماً بترك الأمر، [والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب] (¬7).
¬__________
(¬1) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، برهان الدين، قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير، له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف، من مؤلفاته: المحيط البرهاني، وذخيرة الفتاوي المشهورة بالذخيرة البرهانية، (ت616هـ). ينظر: الجواهر المضية3: 233، والفوائد البهية ص291.
(¬2) في أ: ويهيج. والمثبت من ب والفتاوى الهندية5: 353.
(¬3) ساقطة من أ، وزيادة من ب والعقود الدرية2: 329.
(¬4) ينظر: الفتاوى الهندية5: 352 - 353.
(¬5) وهو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد العُباديّ المَحْبُوبِي البُخَاريّ الحَنَفيّ، جمال الدين، المعروف بأبي حنيفة الثاني. قال الذهبي: عالم الشرق، وشيخ الحنفية، وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. قال الكفوي: وكان إماماً كاملاً معدوم النظير في زمانه فرد أوانه في معرفة المذهب والخلاف. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير، (ت546 - 630هـ). ينظر: كتائب أعلام الأخيار ق260/أ-261/أ، والنافع الكبير ص51 - 52، وطبقات ابن الحنائي ق25/أ، والأثمار الجنية ق35/ب.
(¬6) ساقطة من أ وب، وأثبتها من البناية8: 443 - 445، والعقود الدرية2: 329؛ ليستقيم المعنى.
(¬7) ساقطة من أ.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 395