اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

حرمة أكل أموال الناس بالباطل. وأن كل ما يضر الحرث والنسل هو من قبيل الفساد في الأرض والظلم والعدوان، أي إفساد الحياة الاجتماعية على ظهرها بعد أن أصلحها الله تعالى بشرائعه والنواميس الطبيعية التي أقامها عليها. وأن السرقة هي من صميم هذا الفساد. وأن كل ذلك مما يوجب سخط الله تعالى وعقابه بالنار في الآخرة. ومعلوم أن كل ما يوجب العقاب في الآخرة يقتضي أن تتخذ ضده التدابير الزاجرة في الدنيا، وإزالة ما يجره من آثار وأضرار.
النص 6: جريمة القذف: قال تعالى في سورة النور (24: 4): {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. . . .} {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}. هاتان الآيتان تقرّران أن اتهام المرأة المحصنة بالزنى دون بينة شرعية مثبتة هو جريمة وتسمى عند الفقهاء: القذف، وأن فاعلها يعاقب. وفي هاتين الآيتين الكريمتين تقرير لمبدأ مهم في منطلقه بقطع النظر عن خصوصيته ونوعيته، وهو أن الضرر الأدبي بالمقياس الشرعي والاجتماعي له اعتباره المتميّز في نظر الشريعة الإسلامية، وأنه قد يكون بحسب نوعيته أشدّ وأعظم في الميزان الشرعي من الأضرار المادية الكبرى. فإذا ارتكبه إنسان عدواناً وافتراء استحق القمع في الدنيا والعذاب في الآخرة، حتى قد يصبح من الملعونين في الدارين
المجلد
العرض
6%
تسللي / 257