الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
وقول الشارح: فيه دليل على إمكان غصب الأرض يشير به إلى الرد على الرأي الفقهي بأن العقار لا يمكن غصبه، لأن غصب الشيء هو فعل متصل بالشيء المغصوب نفسه، وهذا لا يتأتى في العقار، وما يظن غصباً له هو إبعاد صاحبه عنه، وهذا الإبعاد فعل متصل بصاحب العقار لا بالعقار نفسه.
النص 13: على اليد ما أخذت:
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. انظر: بلوغ المرام لابن حجر. وفي رفع هذا الحديث خلاف بين علماء الحديث فهناك من يقول إنه موقوف.
قال الشيخ نور حسن خان صاحب فتح العلام (52/2): (الحديث دليل على وجوب ردّ ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: «حتى تؤديه»، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك أي بوصوله إلى صاحبه وهو عام في الغصب والوديعة والعارية) أي لأن الأخذ المفهوم من قوله: على اليد ما أخذت يشمل كل طرق الأخذ: ما كان عدواناً كالغصب، وما كان مأذوناً على أساس الرد كالإعارة والإيداع، وتخرج عنه الهبة.
أقول: وفي الحديث دلالة واضحة على أن الغاصب يبقى مسئولاً إلى حين تمام الرد.
النص 14: من زرع في أرض غيره بلا إذن:
عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وحسنه. انظر: بلوغ المرام لابن حجر
النص 13: على اليد ما أخذت:
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. انظر: بلوغ المرام لابن حجر. وفي رفع هذا الحديث خلاف بين علماء الحديث فهناك من يقول إنه موقوف.
قال الشيخ نور حسن خان صاحب فتح العلام (52/2): (الحديث دليل على وجوب ردّ ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: «حتى تؤديه»، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك أي بوصوله إلى صاحبه وهو عام في الغصب والوديعة والعارية) أي لأن الأخذ المفهوم من قوله: على اليد ما أخذت يشمل كل طرق الأخذ: ما كان عدواناً كالغصب، وما كان مأذوناً على أساس الرد كالإعارة والإيداع، وتخرج عنه الهبة.
أقول: وفي الحديث دلالة واضحة على أن الغاصب يبقى مسئولاً إلى حين تمام الرد.
النص 14: من زرع في أرض غيره بلا إذن:
عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وحسنه. انظر: بلوغ المرام لابن حجر