الفقه الإسلامي ومدارسه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفقه الإسلامي ومدارسه
ومثال القواعد المنطقية في فهم النصوص أن نهي الشارع عن فعل معين يعتبر نهياً تحريمياً عما هو أشد منه بطريق الأولوية: فنهي القرآن الولد مثلاً عن التأفف والتذمر من والديه {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء: يعتبر تحريماً لإهانتهما أو ضربهما، ونهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مماطلة المدين في وفاء الدين وهو قادر عنده ما يفي به يعتبر نهياً وتحريماً لإنكار حق الغير بطريق الأولوية.
وهذه الدلالة تعتبر من دلالة النص نفسه وليست قياساً.
ج - الإجماع: إن المصدر الأساسي الثالث للفقه الإسلامي بعد الكتاب والسنة هو الإجماع. ويعرفونه بأنه: اتفاق بين الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي، ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، أو من الطبقات التي جاءت بعدهم في أي عصر كان. وحجية الإجماع تستند إلى قول
وهذه الدلالة تعتبر من دلالة النص نفسه وليست قياساً.
ج - الإجماع: إن المصدر الأساسي الثالث للفقه الإسلامي بعد الكتاب والسنة هو الإجماع. ويعرفونه بأنه: اتفاق بين الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي، ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، أو من الطبقات التي جاءت بعدهم في أي عصر كان. وحجية الإجماع تستند إلى قول