الفقه الإسلامي ومدارسه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفقه الإسلامي ومدارسه
الأولى: الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وغيرها، وتسمى: العبادات.
الثانية: الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة ووصايا وميراث، وتسمى في الاصطلاح القانوني: الأحوال الشخصية.
الثالثة: الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق، وتصرفهم بالتعاقد وغيره، وفصل منازعاتهم بالقضاء، وتسمى: المعاملات. ومن هاتين الزمرتين يتألف ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث: القانون المدني.
الرابعة: القواعد المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية، والحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، وهذه يسميها بعض الفقهاء: الأحكام السلطانية، وهي من قبيل ما يسمى أيضاً: السياسة الشرعية.
وهذه الزمرة الرابعة تشمل نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح القانوني الحديث، هما: القانون الإداري، والقانون الدستوري
الثانية: الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة ووصايا وميراث، وتسمى في الاصطلاح القانوني: الأحوال الشخصية.
الثالثة: الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق، وتصرفهم بالتعاقد وغيره، وفصل منازعاتهم بالقضاء، وتسمى: المعاملات. ومن هاتين الزمرتين يتألف ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث: القانون المدني.
الرابعة: القواعد المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية، والحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، وهذه يسميها بعض الفقهاء: الأحكام السلطانية، وهي من قبيل ما يسمى أيضاً: السياسة الشرعية.
وهذه الزمرة الرابعة تشمل نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح القانوني الحديث، هما: القانون الإداري، والقانون الدستوري