الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنفية (¬3)، وابن حزم الظاهري (¬4)؛ لأنَّ صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة والتابعين والعقل واللغة حتى قال العلامة ابن الهُمام (¬5): ((لو حكم حاكم بأنَّ الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه; لأنَّه لا يسوغ الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف)).
والدليل من القرآن: هو الآيات الواردة في الطلاق عامة، وهي تشمل وقوع الطلاق سواء كان مجموعاً أو متفرّقاً، دون تفريق، منها: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة: 241، و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق: 1.
ومعنى {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}: أنَّ المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لم تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً
¬__________
(¬1) كما في المنتقى 4: 3 - 5، والحنابلة كما في المغني 7: 282، ودقائق أولي 3: 80 - 81، وكشاف القناع 5: 241 - 242 ومطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬2) كما في مغني المحتاج 4: 503 - 504، وغيره.
(¬3) كما في التبيين 2: 190 - 191، وغيره.
(¬4) كما في المحلى 9: 384 - 400.
(¬5) في فتح القدير 3: 470.
والدليل من القرآن: هو الآيات الواردة في الطلاق عامة، وهي تشمل وقوع الطلاق سواء كان مجموعاً أو متفرّقاً، دون تفريق، منها: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة: 241، و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق: 1.
ومعنى {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}: أنَّ المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لم تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً
¬__________
(¬1) كما في المنتقى 4: 3 - 5، والحنابلة كما في المغني 7: 282، ودقائق أولي 3: 80 - 81، وكشاف القناع 5: 241 - 242 ومطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬2) كما في مغني المحتاج 4: 503 - 504، وغيره.
(¬3) كما في التبيين 2: 190 - 191، وغيره.
(¬4) كما في المحلى 9: 384 - 400.
(¬5) في فتح القدير 3: 470.