الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
6.حديث محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله، ألا أقتله» (¬1). قال ابن كثير: إسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر: رواته موثقون.
7.حديث ركانة: «أنَّه طلَّقَ امرأته سهيمة المزنية البتة ثمّ أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني طلَّقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردّها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلَّقها الثانية في زمان عمر - رضي الله عنه -، والثالثة في زمان عثمان «- رضي الله عنه - (¬2).
فهذه الرواية وردت بطريقين وقد صححها الحفاظ: كالشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن حبان وأبو بكر الشيباني وأبو يعلى والطنافسي، بخلاف رواية طلقها ثلاثاً التي اعتمد عليها المخالف، فقد ردها وأعلها أهل الشأن: كأبي داود وأحمد وابن الجوزي والجصاص وابن عبد البر والزيلعي وابن الهمام والنووي.
وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد بلغت العشرات دون أي مخالفة فيما بينهم في ذلك، ولولا الإطالة لذكرتها.
¬__________
(¬1) في سنن النسائي3: 349، والمجتبى 6: 142، وغيرهما.
(¬2) في مسند الشافعي ص268، وسنن أبي داود 2: 262، والمستدرك 2: 218، وغيرها.
7.حديث ركانة: «أنَّه طلَّقَ امرأته سهيمة المزنية البتة ثمّ أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني طلَّقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردّها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلَّقها الثانية في زمان عمر - رضي الله عنه -، والثالثة في زمان عثمان «- رضي الله عنه - (¬2).
فهذه الرواية وردت بطريقين وقد صححها الحفاظ: كالشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن حبان وأبو بكر الشيباني وأبو يعلى والطنافسي، بخلاف رواية طلقها ثلاثاً التي اعتمد عليها المخالف، فقد ردها وأعلها أهل الشأن: كأبي داود وأحمد وابن الجوزي والجصاص وابن عبد البر والزيلعي وابن الهمام والنووي.
وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد بلغت العشرات دون أي مخالفة فيما بينهم في ذلك، ولولا الإطالة لذكرتها.
¬__________
(¬1) في سنن النسائي3: 349، والمجتبى 6: 142، وغيرهما.
(¬2) في مسند الشافعي ص268، وسنن أبي داود 2: 262، والمستدرك 2: 218، وغيرها.