الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
إن كان العرف المعارض للنصوص حادثاً بعدها وطارئاً عليها، فله حالان:
1.أن لا يمكن رده إلى أصل من أصول الشرع، فلا يقضي على النصوص سواء أكان قولياً أو عملياً؛ لأنَّ شرط اعتبار العرف الذي تحمل عليه الألفاظ أن يكون موجوداً حال صدورها؛ ولأنَّ العرف العملي قد يكون على باطل، ... ويتفرع على هذا أنَّه لا يجوز فهم ألفاظ الكتاب والسنة بالاصطلاحات المستحدثة للفقهاء، كما في الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه والسبب والشرط ....
2.ن أمكن رد العرف إلى أصل من الأصول الشرعية صح التخصيص والتقييد به إن كان عاماً، وذلك: كالاستصناع وبيع الوفاء، بخلاف ما إذا كان خاصاً، فإنَّه لا يقضي على النص ... (¬1).
الثالث: إنَّ قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان ليست على إطلاقها، وأفضل مَن فصَّل فيها هو العلامة محمد تقي العثماني في كتابه الفريد المسمَّى: «أصول الإفتاء» (¬2)، وخلاصة كلامه على ذكرته في «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي» (¬3):
¬__________
(¬1) ينظر: العرف والعادة ص95 - 96.
(¬2) أصول الإفتاء ص44 - 54.
(¬3) ينظر: المدخل إلى دراسة الفقه ص278.
1.أن لا يمكن رده إلى أصل من أصول الشرع، فلا يقضي على النصوص سواء أكان قولياً أو عملياً؛ لأنَّ شرط اعتبار العرف الذي تحمل عليه الألفاظ أن يكون موجوداً حال صدورها؛ ولأنَّ العرف العملي قد يكون على باطل، ... ويتفرع على هذا أنَّه لا يجوز فهم ألفاظ الكتاب والسنة بالاصطلاحات المستحدثة للفقهاء، كما في الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه والسبب والشرط ....
2.ن أمكن رد العرف إلى أصل من الأصول الشرعية صح التخصيص والتقييد به إن كان عاماً، وذلك: كالاستصناع وبيع الوفاء، بخلاف ما إذا كان خاصاً، فإنَّه لا يقضي على النص ... (¬1).
الثالث: إنَّ قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان ليست على إطلاقها، وأفضل مَن فصَّل فيها هو العلامة محمد تقي العثماني في كتابه الفريد المسمَّى: «أصول الإفتاء» (¬2)، وخلاصة كلامه على ذكرته في «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي» (¬3):
¬__________
(¬1) ينظر: العرف والعادة ص95 - 96.
(¬2) أصول الإفتاء ص44 - 54.
(¬3) ينظر: المدخل إلى دراسة الفقه ص278.