الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
الدرهم المتعارف في موضع العقد، وكذا الرطل، ... وكون المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً، وزوال خيار الرؤية برؤية إحدى غرف الدار عندما كان العرف جارياً بين الناس ببناء دورهم متساوية الغرف، وعدم زوال الخيار المذكور عند تغير العرف المذكور، والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة في زمن يكون الغالب فيه موافقة المظهر للمخبر، بخلاف ما إذا تغير هذا فلا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام، واعتبار اللفظ صريحاً في معنى تعورف فيه بخلاف ما إذا نقل إلى معنى آخر وتنوسي المعنى الأول، ... وحمل الطعام واللحم على البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصها بهما، إلى غير ذلك)).
3.أن يتغيّر الحكم؛ لضرورة شديدة، أو لعموم البلوى، ويقع التغيّر بقدر الضرورة، وبيان ذلك: أنَّ مأخذ تغير بعض الأحكام للضرورة والحاجة في الشريعة قوله - جل جلاله -: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه} البقرة: 173، وقوله - جل جلاله -: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة: 3، وقوله - جل جلاله -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام: 119، وقوله - جل جلاله -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: 78، وغيرها.
على أساس هذه الآيات اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة في كثير من الأحكام الفقهية، حتى أبيح بها بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة، فما هي الضرورة وما الفرق بينها وبين الحاجة والزينة والفضول:
3.أن يتغيّر الحكم؛ لضرورة شديدة، أو لعموم البلوى، ويقع التغيّر بقدر الضرورة، وبيان ذلك: أنَّ مأخذ تغير بعض الأحكام للضرورة والحاجة في الشريعة قوله - جل جلاله -: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه} البقرة: 173، وقوله - جل جلاله -: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة: 3، وقوله - جل جلاله -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام: 119، وقوله - جل جلاله -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: 78، وغيرها.
على أساس هذه الآيات اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة في كثير من الأحكام الفقهية، حتى أبيح بها بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة، فما هي الضرورة وما الفرق بينها وبين الحاجة والزينة والفضول: