الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
أ. الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ولا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعل محرم، أو ترك واجب شرعي، أو تأخيره عن وقته، ويجب لصدق هذا التعريف أمران:
ـ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فيحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال.
ـ أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات، ويغلب على ظن المبتلى به أنَّ دفع الضرر ممكن بارتكاب بعض المحرمات.
وعند تحقق مثل هذه الضرورة: كالجائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدر ما يدفع عنه الهلاك، ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر إلى رجل آخر غير المبتلى به، فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجئ.
ب. الحاجة: وهي الداعية التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر وصعوبة وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدّي إلى تلف النفس أو المال، وهي قسمان:
ـ حاجة عامة: وهي ما يحتاج إليها الناس جميعاً.
ـ حاجة خاصة: وهي ما يحتاج إليها فئة من الناس: كأهل مدينة، أو أرباب حرفة معينة، أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون.
ـ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فيحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال.
ـ أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات، ويغلب على ظن المبتلى به أنَّ دفع الضرر ممكن بارتكاب بعض المحرمات.
وعند تحقق مثل هذه الضرورة: كالجائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدر ما يدفع عنه الهلاك، ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر إلى رجل آخر غير المبتلى به، فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجئ.
ب. الحاجة: وهي الداعية التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر وصعوبة وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدّي إلى تلف النفس أو المال، وهي قسمان:
ـ حاجة عامة: وهي ما يحتاج إليها الناس جميعاً.
ـ حاجة خاصة: وهي ما يحتاج إليها فئة من الناس: كأهل مدينة، أو أرباب حرفة معينة، أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون.