الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش
المتونِ، وأمَّا كونُ حُكمُ الرَّاهنِ ذلك فمأخوذٌ من «المجمعِ» ونَسَبَهُ في «غاية البيان» (¬1) إلى الأقطع (¬2).
قوله: وقيل: لا يحلُّ للمُرْتَهِنِ: أي وإن أَذِنَ له الرَّاهنُ، لأنَّهُ إذنٌ في الرِّبا، فإنَّهُ يستوفي دَيْنَهُ كاملاً فتبقَى المنفعةُ التي استوفى فضلاً؛ فيكون رباً، وَحَمَلَهُ المصنفُ على الدِّيانةِ وما في سائرِ المعتبراتِ: أي من حلِّ الانتفاعِ بالإذنِ على الحكمِ.
وفي «شرح الملتقى» (¬3): أنَّهُ يحرمُ الانتفاعُ بلا إذنٍ، وبه يُكرُهُ كما في «المُضْمَرات» وغيرها (¬4).
¬__________
(¬1) غاية البيان شرح الهداية للعلامة الفقيه قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإَِتْقَانيّ الحَنَفي، (ت758هـ). الكشف (2: 2033).
(¬2) هو العلامة الفقيه أحمد بن محمد بن محمد بن نصر، المعروف بالأقطع، حكي أنه مال إلى حدث فظهر على الحدث سرقة فاتهم أنه شارك فيها فقطعت يده.
وقيل: إنه يده قطعت في حرب كان بين المسلمين والتتار. وله شرح على القُدُوريّ، (ت474هـ). الفوائد (ص70).
(¬3) المسمَّى: در المنتقى في شرح الملتقى للإمام علاء الدين محمد بن علي الحَصْكَفي (1088هـ). وملتقى الأبحر للإمام للعلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي، وهو أحد المتون المعتمدة عند الحنفية، جعله مشتملاً على مسائل: القُدُورِيّ، والمختار، والكنْز، والوقاية بعبارة سهلةٍ، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية. (ت956هـ). الكشف (2: 1814).
(¬4) انتهى من در المنتقى في شرح الملتقى (2: 587) بهامش مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر.
قوله: وقيل: لا يحلُّ للمُرْتَهِنِ: أي وإن أَذِنَ له الرَّاهنُ، لأنَّهُ إذنٌ في الرِّبا، فإنَّهُ يستوفي دَيْنَهُ كاملاً فتبقَى المنفعةُ التي استوفى فضلاً؛ فيكون رباً، وَحَمَلَهُ المصنفُ على الدِّيانةِ وما في سائرِ المعتبراتِ: أي من حلِّ الانتفاعِ بالإذنِ على الحكمِ.
وفي «شرح الملتقى» (¬3): أنَّهُ يحرمُ الانتفاعُ بلا إذنٍ، وبه يُكرُهُ كما في «المُضْمَرات» وغيرها (¬4).
¬__________
(¬1) غاية البيان شرح الهداية للعلامة الفقيه قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإَِتْقَانيّ الحَنَفي، (ت758هـ). الكشف (2: 2033).
(¬2) هو العلامة الفقيه أحمد بن محمد بن محمد بن نصر، المعروف بالأقطع، حكي أنه مال إلى حدث فظهر على الحدث سرقة فاتهم أنه شارك فيها فقطعت يده.
وقيل: إنه يده قطعت في حرب كان بين المسلمين والتتار. وله شرح على القُدُوريّ، (ت474هـ). الفوائد (ص70).
(¬3) المسمَّى: در المنتقى في شرح الملتقى للإمام علاء الدين محمد بن علي الحَصْكَفي (1088هـ). وملتقى الأبحر للإمام للعلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي، وهو أحد المتون المعتمدة عند الحنفية، جعله مشتملاً على مسائل: القُدُورِيّ، والمختار، والكنْز، والوقاية بعبارة سهلةٍ، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية. (ت956هـ). الكشف (2: 1814).
(¬4) انتهى من در المنتقى في شرح الملتقى (2: 587) بهامش مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر.