الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش
الوجوهِ وإن أذن له الرَّاهنُ؛ لأنَّهُ إذنٌ له في الرِّبا؛ فإنَّهُ يستوفي دَيَنَهُ كاملاً، فتبقى (¬1) المنفعةُ التي استوفى فضلاً فيكون رباً، وهذا أمرٌ عظيمٌ كذا رأيتُ منقولاً بهذا اللفظِ، وعزاهُ إلى «الجامع» لمجدِ الأئمةِ.
قُلْتُ: وهو مخالفٌ لكلامِ عامةِ المعتبراتِ، ففي «الخانية»: رجلٌ رَهَنَ شاةً وأباحَ للمُرْتَهِنِ أن يشربَ لَبَنَها، كان للمُرْتَهِنِ أنَّ يأكلَ ويَشربَ ولا يكونُ ضامناً. انتهى.
وفي «الفوائد الزَّينية» (¬2): أباحَ الرَّاهنُ للمُرْتَهِنِ أَكلَّ الثَّمارِ فأَكلها لم
يَضْمَنْ، ثُمَّ قال: يُكْرُهُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بإذن الرَّاهنِ، وإن أَذِنَ له بالسُّكْنى فلا رجوعَ له بالأجرةِ. انتهى.
فليُحمَلَ ما تقدَّمَ على الدِّيانةِ وما في سائرِ المُعْتَبَراتِ على الحُكْمِ، ثُمَّ رأيتُ في «جواهر الفتاوي»: رجلٌ رَهَنَ ضَيْعَةً وفيها أشجارُ الفِرْصَادِ (¬3)، وأباحَ للمُرْتَهِنِ وَدْقَ الفِرْصَادِ، ثُمَّ أرادَ أن يمنعَ فله ذلك.
¬__________
(¬1) في الأصل: فيبقى.
(¬2) هي للإمام الفقيه زين العابدي إبراهيم بن محمد ابن نجيم المِصْريّ، قال صاحب الكشف (1: 91) عنها: إنَّه لما وصل في شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألف مختصراً في الضوابط والاستثناآت منها، وسمَّاهُ بالفوائد الزينية وصل إلى خمسمائة ضابط ... ، (926 - 970هـ).
(¬3) الفِرْصاد: بالكسر التوت الأحمر خاصة. مختار الصحاح (ص498).
قُلْتُ: وهو مخالفٌ لكلامِ عامةِ المعتبراتِ، ففي «الخانية»: رجلٌ رَهَنَ شاةً وأباحَ للمُرْتَهِنِ أن يشربَ لَبَنَها، كان للمُرْتَهِنِ أنَّ يأكلَ ويَشربَ ولا يكونُ ضامناً. انتهى.
وفي «الفوائد الزَّينية» (¬2): أباحَ الرَّاهنُ للمُرْتَهِنِ أَكلَّ الثَّمارِ فأَكلها لم
يَضْمَنْ، ثُمَّ قال: يُكْرُهُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بإذن الرَّاهنِ، وإن أَذِنَ له بالسُّكْنى فلا رجوعَ له بالأجرةِ. انتهى.
فليُحمَلَ ما تقدَّمَ على الدِّيانةِ وما في سائرِ المُعْتَبَراتِ على الحُكْمِ، ثُمَّ رأيتُ في «جواهر الفتاوي»: رجلٌ رَهَنَ ضَيْعَةً وفيها أشجارُ الفِرْصَادِ (¬3)، وأباحَ للمُرْتَهِنِ وَدْقَ الفِرْصَادِ، ثُمَّ أرادَ أن يمنعَ فله ذلك.
¬__________
(¬1) في الأصل: فيبقى.
(¬2) هي للإمام الفقيه زين العابدي إبراهيم بن محمد ابن نجيم المِصْريّ، قال صاحب الكشف (1: 91) عنها: إنَّه لما وصل في شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألف مختصراً في الضوابط والاستثناآت منها، وسمَّاهُ بالفوائد الزينية وصل إلى خمسمائة ضابط ... ، (926 - 970هـ).
(¬3) الفِرْصاد: بالكسر التوت الأحمر خاصة. مختار الصحاح (ص498).