اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش

ذلك على أَنَّهُ كلما نهاهُ فهو مأذونٌ فيه إذناً مستأنفاً ما لم يقبضْ الدَّينَ، ويقبلُ المُرْتَهِنُ إذنَهُ، كما في «خزانة المفتين».
وإذا أذنَ الرَّاهنُ للمُرْتَهِنِ في السُّكنى فلا رجوعَ بالأجرةِ كما في «الأشباه» (¬1). انتهى.
وذُكِرَ في «النهاية» (¬2): لو كانت الأمَةُ مَرْهُونَةً لا يَحْلُّ للمُرْتَهِنِ وَطْؤها وإن أذنَ الرَّاهنُ؛ لأنَّ الفَرْجَ أشدُّ حرمةً ومع ذلك لو وَطِئها على ظنِّ أنَّها تَحلُّ له يَسقطُ الحدُّ عنه؛ لأنَّهُ ثَبَتَ له مُلْكِ اليدِ فيها بعقدِ الرَّهنِ وذلك مُسقطٌ للحدِّ.
وكذلك لو استعارَ رجلٌ أَمَةً ليَرْهَنَها فوطئها على ظَنِّ أنَّها تحلُّ له يَسقطُ الحدُّ عنه أَيْضًا؛ لأنَّ حقَّهُ فيها نَظيرُ حقِّ المُرْتَهِنِ، فإنَّ له حقُّ إيفاء الدَّين بماليتها، وكما يَسقطُ الحدُّ باعتبارِ هذا المعنى عن المُرْتَهِنِ فكذلك عن الرَّاهنِ، ويكونُ المَهْرُ على الواطئ، كذا في بابِ العاريةِ في الرَّهنِ من رَهنِ «المبسوط» (¬3). انتهى.
¬__________
(¬1) في الأشباه والنظائر (ص289).
(¬2) لعلَّها النهايةللشيخ محمد بن عمر المعروف بمنلا عرب الواعظ الحَنَفي (ت938هـ) ألَّفَهُ لقايتباي. الكشف (2: 1989).
(¬3) المبسوط للإمام أبي بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَخْسي توفي في حدود (500) تاج:234 الفوائد:261.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 57