القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع: صفة الصَّلاة:
ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، أو ثلاث آيات من أَيِّ سورةٍ شاء، وإذا قال الإمام: ولا الضَّالين، قال: آمين، ويقولها المؤتَمُّ، ويُخفونها، ثمّ يُكبِّرُ ويركعُ، ويعتمدُ بيديه على ركبتيه، ويُفرِّجُ بين أَصابعه، ويبسط ظهرَه، ولا يرفعُ رأسَه، ولا يُنَكِّسُه، ويقول في ركوعه: سبحان ربِّي العظيم ثلاثاً، وذلك أدناه، ثمّ يرفعُ رأسَه ويقول: سَمِعَ اللهُ لمَن حمده، ويقول المؤتم: ربّنا لك الحمد، فإذا استوى قائماً كَبَّرَ وسَجَد، واعتَمَدَ بيديه على الأرض، ووَضَع وجهَه بين كفيه، وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإذا استوى قائماً كَبَّرَ وسَجَد، واعتَمَدَ بيديه على الأرض، ووَضَع وجهَه بين كفيه، وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجوز الاقتصارُ على الأنف إلا من عذر، وإن سَجَدَ على كَوْر عِمامته أو فاضل ثوبه جاز
* قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين واجب.
وأصله: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان5: 94، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) في صحيح البُخاري 1: 263، فهو محمولٌ على نفي الفضيلة، كما ذكر الشارح - رضي الله عنه -، ويدلّ على ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج يقولها ثلاثاً) في صحيح مسلم 1: 295: أي ناقصة، فالحديث يدلّ على نقصان الصلاة
* قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين واجب.
وأصله: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان5: 94، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) في صحيح البُخاري 1: 263، فهو محمولٌ على نفي الفضيلة، كما ذكر الشارح - رضي الله عنه -، ويدلّ على ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج يقولها ثلاثاً) في صحيح مسلم 1: 295: أي ناقصة، فالحديث يدلّ على نقصان الصلاة