القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع: صفة الصَّلاة:
فإنَّك لم تصلِّ، قال في الثالثة فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في صحيح البخاري 6: 2455، والسنن الكبرى للبيهقي 2: 24.
* السجود مرتين فرض والترتيب بينهما واجب.
وأصله: البناء: وجوب الترتيب فيما شرع مكرراً.
* الاستواء قائماً على صدور قدميه بعد السجود الثاني مستحب.
معناه: أن قعدت الاستراحة مكروهة تنزيهاً.
وأصله: النصوص: حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه) في سنن الترمذي 2: 80، وقال: «عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه»، والمعجم الأوسط3: 320، وقال اللكنوي في العمدة 2: 100: «وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة: كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخُدْرِي وغيرهم - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه1: 346، وقال البيهقي في معرفة السنن 3: 82: «صحَّ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه قام على صدور قدميه».
* السجود مرتين فرض والترتيب بينهما واجب.
وأصله: البناء: وجوب الترتيب فيما شرع مكرراً.
* الاستواء قائماً على صدور قدميه بعد السجود الثاني مستحب.
معناه: أن قعدت الاستراحة مكروهة تنزيهاً.
وأصله: النصوص: حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه) في سنن الترمذي 2: 80، وقال: «عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه»، والمعجم الأوسط3: 320، وقال اللكنوي في العمدة 2: 100: «وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة: كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخُدْرِي وغيرهم - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه1: 346، وقال البيهقي في معرفة السنن 3: 82: «صحَّ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه قام على صدور قدميه».