اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع: صفة الصَّلاة:

فيما سواها» في آثار أبي يوسف 1: 104، قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار1: 227: «فهذا عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيح؛ لأنَّ الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنَّما دار عليه، فإنَّه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره، أَفَتَرى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خفي عليه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه، هذا عندنا محال، وفعل عمر - رضي الله عنه - هذا وترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه على ذلك دليل صحيح أنَّ ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه»، وعن كُلَيْب - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يرفع بعده» في معرفة السنن2: 495، وهو أثر صحيح، وعن مُجاهِد - رضي الله عنه -، قال: «صليت خلف ابن عمر - رضي الله عنهم - فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» في معرفة السنن2: 497، قال القاري في فتح باب العناية1: 290 «فَتَرْكه بعد رواية أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لا يكون إلا بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأى أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يفعله».
* الافتراش في جلسات الصلاة سنة للرجال والتورك في القعدتين سنة للنساء.
ومعناه: أن الرجل افترش رجلَه اليُسرى فجلس عليها، ونصب اليُمنى نَصْباً، ووجَّه أَصابعَها نحو القبلة، والمرأة تخريج رجليها من الجانب الأيمن، وتمكن وريكيها من الأرض.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 254