القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
الصلاة، ويُكره للنِّساء أن يُصلِّين وحدَهنّ جماعةً، فإن فَعَلْنَ وقفتِ الإمامةُ وَسطهنّ، ومَن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه، وإن كان مع اثنين تَقَدَّمَ عليهما، ولا يجوز للرَّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولا صبيٍّ، ويصفّ الرِّجال، ثُمَّ الصبيان، ثُمَّ النِّساء، فإن قامت امرأة إلى جانب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته. ويُكره للنِّساء حضورُ الجماعات، ولا بأس بأن تَخرجَ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء
* اتخاذ سورة بعينها لصلاة مكروه.
ومثال: ليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعَيْنها لا يجزئ غيرها، ويُكره أن يتخذَ سورةً بعينها لصلاةٍ لا يقرأُ فيها غيرَها
وأصله: البناء: الاعتقاد الفاسد بالأفضلية، وعدم صحة الصلاة بغيرها، والهجر لسائر القرآن.
* فرض القراءة بما يسمى قراءناً.
وأصله: النصوص: قال - جل جلاله -: {فاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، ولأنَّ هذا أقرب إلى القواعد الشرعية، فإنَّ المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه، وفي ظاهر الرواية: آية تامّة طويلة كانت أو قصيرة، واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة، كما في التصحيح ص164.
* المؤتمّ لا يقرأ خَلْفَ الإمام.
وأصله: النصوص: قوله - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [الأعراف: 204] قال العيني في المنحة 1: 187: «وأكثر أهل التفسير على
* اتخاذ سورة بعينها لصلاة مكروه.
ومثال: ليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعَيْنها لا يجزئ غيرها، ويُكره أن يتخذَ سورةً بعينها لصلاةٍ لا يقرأُ فيها غيرَها
وأصله: البناء: الاعتقاد الفاسد بالأفضلية، وعدم صحة الصلاة بغيرها، والهجر لسائر القرآن.
* فرض القراءة بما يسمى قراءناً.
وأصله: النصوص: قال - جل جلاله -: {فاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، ولأنَّ هذا أقرب إلى القواعد الشرعية، فإنَّ المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه، وفي ظاهر الرواية: آية تامّة طويلة كانت أو قصيرة، واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة، كما في التصحيح ص164.
* المؤتمّ لا يقرأ خَلْفَ الإمام.
وأصله: النصوص: قوله - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [الأعراف: 204] قال العيني في المنحة 1: 187: «وأكثر أهل التفسير على