القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
أنَّ هذا خطاب للمقتدي. وقال واحد: أجمع الناس على أنَّ هذه الآية نزلت في الصلاة»، وعن أبي موسى وأبي هريرة، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كبَّر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) في سنن أبي داود 1: 165، وسنن النسائي الكبرى 1: 327، والمجتبى 2: 141، وسنن ابن ماجه 1: 276، وزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) قال مسلم في صحيحه 1: 304: هي عندي صحيحة، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي، كما في إعلاء السنن 4: 62، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة) في الآثار لأبي يوسف 1: 119، والآثار لمحمد 1: 114،وعن علقمة بن قيس - رضي الله عنه -، قال: «لَأَن أعضَّ على جمرة أحبّ إلي من أن أقرأ خلف الإمام) في موطأ محمد ر123، ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي شيبة1: 331، وعن سعيد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، قال: «وددت أنَّ الذي يقرأ خلف الإمام في فَمِهِ جمرة»، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ محمد 1: 430، وعن أبي وائل، قال سُئِلَ ابن مسعود - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام، قال: «أنصت، فإنَّ في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد 1: 423، والمعجم الأوسط 8: 87، والمعجم الكبير 8: 87، وشرح معاني الآثار 1: 219، ومصنف عبد الرزاق 1: 138، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 11: «رجاله موثقون»، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصّلوات»، وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنه -: «اقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا»، وعن نافع - رضي الله عنه -: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلَّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - لا يقرأ خلف الإمام»،