القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الفصل التمهيدي أصول البناء والأصول الفرعية
والأصل فيه: قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (¬1) ولم يفصل (¬2).
والأصل فيه: قوله تعالى: {ويؤت كل ذي فضل فضله} [هود: 3] وللرجال زيادة درجة على النساء، فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الإمام من جنازة النساء (¬3).
والأصل فيه: ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات يوم والذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها» (¬4)، ولبس الحرير للرجال في غير حالة الحرب مكروه، وفي حالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة (¬5).
والأصل فيه: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 277، وصحيح ابن حبان 4: 104.
(¬2) ينظر: شرح القدوري على مختصر الكرخي1: 91.
(¬3) ينظر: المبسوط30: 107.
(¬4) في سنن أبي داود (4057)، وسنن الترمذي: (1720).
(¬5) ينظر: المبسوط30: 283.
(¬6) ينظر: زاد الفقهاء4: 69.
والأصل فيه: قوله تعالى: {ويؤت كل ذي فضل فضله} [هود: 3] وللرجال زيادة درجة على النساء، فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الإمام من جنازة النساء (¬3).
والأصل فيه: ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات يوم والذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها» (¬4)، ولبس الحرير للرجال في غير حالة الحرب مكروه، وفي حالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة (¬5).
والأصل فيه: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 277، وصحيح ابن حبان 4: 104.
(¬2) ينظر: شرح القدوري على مختصر الكرخي1: 91.
(¬3) ينظر: المبسوط30: 107.
(¬4) في سنن أبي داود (4057)، وسنن الترمذي: (1720).
(¬5) ينظر: المبسوط30: 283.
(¬6) ينظر: زاد الفقهاء4: 69.