اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السابع عشر: صلاة الخوف والجنائز:

وأصله: البناء: النظافة للميت، والنصوص السابقة، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (سمُّوا أسقاطكم، فإنَّهم فَرَطَكم) في تاريخ دمشق لابن عساكر، كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير ر4713.


الفصل الرابع: الشهيد:
الشَّهيدُ: مَن قَتَلَهُ المشركون، أو وُجِد في المعركةِ وبه أَثَرُ الجِراحة، أو قَتَله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية، فيُكَفَّن ويُصلَّى عليه، وإذا استشهد الجُنُبُ غُسِّلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يُغسَّلان، وكذلك الصَّبيُّ، ولا يُغسل عن الشَّهيد دمُه، ولا ينزع عنه ثيابه، ويُنزع عنه الفَرْو والخُفُّ والحَشْو والسّلاحُ، وَمَن ارتُثّ غُسِّل، والارتثاثُ: أن يأكلَ، أو يشربَ، أو يُتَداوى، أو يَبْقَى حَيّاً حتى يَمْضي عليه وقت صّلاة وهو يَعقلُ، أو يُنقل من المعركة وهو حيّ، ومَنْ قُتِل في حدٍّ أو قصاص غُسِّل وصُلّي عليه، ومَنْ قُتِل في حدٍّ أو قصاص غُسِّل وصُلّي عليه، ومَن قُتِل مِنَ البُغاة أو قُطّاع الطَّريق لم يُصلّ عليه.
* الشهيد من قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية.
ومعناه: الشَّهيد: مَن قَتَلَهُ المشركون، أو وُجِد في المعركةِ وبه أَثَرُ الجِراحة، أو قَتَله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية.
وأصله: البناء: الاستحسان بشهداء أحد، فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: (إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمُوَدِع للأحياء
المجلد
العرض
96%
تسللي / 254