اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السابع عشر: صلاة الخوف والجنائز:

الفصل الخامس: الصَّلاة في الكعبة:
الصَّلاة في الكعبة جائزةٌ، فرضُها ونفلها، وإذا صلَّى الإمامُ بجماعة فيها فجعل بعضُهم ظهرَه إلى ظهر الإمام جاز، ومَن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تَجُز صلاتُه، وإذا صَلَّى الإمامُ في المسجدِ الحرامِ تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الكعبة وصَلّوا بصلاةِ الإمام، فمَن كان منهم أَقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، ومَنْ صَلَّى على ظهرِ الكعبةِ جازت صَلاتُه
* الصَّلاة في الكعبة جائزةٌ مطلقاً.
معناه: تصح صلاة الكعبة فرضا ونفلاً.
وأصله: البناء: وجود القبلة، والنصوص: قوله - جل جلاله -: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ ... } [البقرة: 125]؛ لأنَّ الأمرَ بالتطهير للصّلاة فيه ظاهر في صحّتها فيه، كما في المراقي1: 565؛ وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها، قال ابن عمر - رضي الله عنهم -: فسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلّى) في صحيح مسلم2: 966، وصحيح البخاري1: 189.
* الصلاة جماعة في الكعبة بصورها المختلفة في حال الإمام والمقتدي صحيحة إلا أن يكون المقتدي ظهره إلى وجه الإمام.
ومثاله: إذا صلَّى الإمامُ بجماعة فيها فجعل بعضُهم ظهرَه إلى ظهر الإمام جاز، ومَن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تَجُز صلاتُه.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 254