القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع عشر: صلاة الخوف والجنائز:
حيث خرج عن معنى شهداء أحد بنيل شي من أحكام الدنيا.
* الارتثاث: الأكل أو الشرب أو التداوي أو حياة مَن يَعقل وقتَ الصلاة أو النقل للترفق.
ومعناه: الارتثاثُ: أن يأكلَ، أو يشربَ، أو يُتَداوى، أو يَبْقَى حَيّاً حتى يَمْضي عليه وقت صّلاة وهو يَعقلُ، أو يُنقل من المعركة وهو حيّ.
وأصله: البناء: الاتفاق مخرج من الشهادة.
* المقتولُ بحقٍّ ليس شهيداً فيُغسل ويُصلَّى عليه.
ومثاله: مَن قُتِل في حدٍّ أو قصاص غُسِّل وصُلّي عليه.
وأصله: البناء: وجوب الغسل على المسلم إلا الشهيد.
* الباغي وقاطعُ الطريق لا يُصلى عليه.
ومعناه: ومَن قُتِل مِنَ البُغاة أو قُطّاع الطَّريق ولم يُصلّ عليه.
وأصله: البناء: قطع الأمن أشنع الجرام توجب منع صلاة الجنازة.
* الارتثاث: الأكل أو الشرب أو التداوي أو حياة مَن يَعقل وقتَ الصلاة أو النقل للترفق.
ومعناه: الارتثاثُ: أن يأكلَ، أو يشربَ، أو يُتَداوى، أو يَبْقَى حَيّاً حتى يَمْضي عليه وقت صّلاة وهو يَعقلُ، أو يُنقل من المعركة وهو حيّ.
وأصله: البناء: الاتفاق مخرج من الشهادة.
* المقتولُ بحقٍّ ليس شهيداً فيُغسل ويُصلَّى عليه.
ومثاله: مَن قُتِل في حدٍّ أو قصاص غُسِّل وصُلّي عليه.
وأصله: البناء: وجوب الغسل على المسلم إلا الشهيد.
* الباغي وقاطعُ الطريق لا يُصلى عليه.
ومعناه: ومَن قُتِل مِنَ البُغاة أو قُطّاع الطَّريق ولم يُصلّ عليه.
وأصله: البناء: قطع الأمن أشنع الجرام توجب منع صلاة الجنازة.