اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثامن: الحيض:

* الحدث مطلقاً يُحَرِّم مسّ المصحف إلا بغلافٍ متجافٍ.
معناه: يحرم مسّ المصحف لغير المتوضئ أو الجنب أو الحائض والنُّفساء إلا بغلاف متجاف منفصلٍ عن القرآن، ويكره للمحدث مسه بالكم تحريماً؛ لأنّه تابع للماس، فاللمس به لمسٌ بيده.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرون} [الواقعة: 79]، وحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» في سنن البيقهي الكبير 1: 88، وسنن الدارقطني 1: 121.
* يَحلُّ الوطء بانقطاع الدّم لتمام العشرة في الحيض والأربعين في النِّفاس بدون غُسل.
معناه: أن المرأة تحلُّ لزوجها بتيقّن الطَّهارة من الحيض والنِّفاس، وهذا يكون بانتهاء أكثر مدّته، وهي عشرة في الحيض وأربعون في النِّفاس؛ لأنّ ما ينزل من دم بعد أكثر المدّة يكون دم استحاضة لا حيضاً ولا نفاساً، وتُعَدُّ المرأة طاهرة حكماً فيه وإن لم تغتسل، فتحلُّ لزوجها، ولكن يُستحب الغُسل قبل الوطء، أما الصَّلاة فلا تصحُّ إلا بعد الاغتسال، حتى يكون طُهراً حقيقياً.
* يَحلُّ الوطء إن كان في الوقت متسعٌ للاغتسال والتّحريمة بانقطاع الدَّم لأقلّ من عشرة في الحيض وأربعين في النِّفاس.
معناه: إنَّ زمان الغُسل والتحريمة معتبرٌ في حساب الطُّهر من الحيض والنِّفاس، حتى إذا لم يبق بعد الغُسل من الوقت مقدار التّحريمة لا يجب
المجلد
العرض
32%
تسللي / 254