اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثامن: الحيض:

القضاء، ولا يجوز وطؤها إلا أن تغتسل أو تتيمَّم فتُصلِّي أو تصير الصلاة ديناً في ذمتها.
* لا تَمنع الاستحاضة الوطء والصَّلاة والصّيام وقراءة القرآن ومس المصحف والطّواف ودخول المسجد.
معناه: أنّ المستحاضة طاهرة، وما يخرج منها من دم بسبب مرض لا بسبب الحيض، فيُباح وطءُ الزَّوج لزوجته المستحاضة، ويجب عليها الصَّلاة والصَّوم؛ لأنّها طاهرةٌ عن الحيض، فلا تَسقط الصَّلاة والصَّوم عنها، ويُياح لها كل ما يباح للمرأة الطّاهرة من سجدة ودخول مسجد وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن.
وأصله: النصوص: حديث: (إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي) في صحيح البخاري 1: 122، وصحيح مسلم 1: 262.
* المبتدأة التي كانت في أوَّل حيض أو نفاس واستمر معها الدم حيضُها عشرةَ أَيّام من كلِّ شهرٍ والباقي استحاضة.
معناه: إن كانت المرأةُ أَوَّل مرّةٍ تَرى دم الحيض؛ بأن بلغت بخروج الدّم واستمر بها، فتكون مبتدأةً في الحيض، وتكون عادتها من أوَّل بدء الدَّم عشرة أيام، ثمّ يكون عشرين يوماً طهر لها، وهكذا يكون دأبها.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 254